الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أجر عقارا له، فاستعمله المستأجر في الحرام.. الحكم.. والواجب

السؤال

لدي محل للإيجار، وقد تم استئجاره من قبل محضر قضائي. لكن في الفترة الأخيرة لاحظت أن هناك عاملة في المكتب لا ترتدي الحجاب الشرعي، ويوجد عامل آخر. كما لاحظت أنها تحدث خلوة بينهما أحيانًا داخل المكتب، وأحيانًا يكون حديثهما خارج إطار العمل.
سؤالي هو: هل المال الذي أكسبه من تأجير هذا المحل حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الغرض الأساس من الاستئجار مباحًا، فلا حرج عليك في الانتفاع بالمال الذي تكسبه منه، وما ذكرته من وقوع بعض المحظورات الشرعية من المستأجر، كخلوته بأجنبية عنه أو نحو ذلك، لا يؤثر في عقد الكراء، وإثم المستأجر على نفسه إن عمل محرمًا.

ولكن عليك أن تنصحه بالكف عما لا يجوز، احتساباً فقط، وأنت وغيرك في ذلك سواء.

قال السرخسي في المبسوط: ولو كان المستأجر مسلمًا، فظهر منه فسق في الدار، أو دعارة، أو كان يجمع فيها على الشرب، منعه رب الدار من ذلك كله، لا لملكه الدار، بل على سبيل النهي عن المنكر؛ فإنه فرض على كل مسلم، صاحب الدار وغيره فيه سواء. اهـ.

ونقل ابن عابدين في (رد المحتار) اتفاق الأئمة على ذلك، فقال فيه: قال في لسان الحكام: لو أظهر المستأجر في الدار الشر كشرب الخمر، وأكل الربا، والزنا، واللواطة يؤمر بالمعروف، وليس للمؤجر، ولا جيرانه أن يخرجوه، فذلك لا يصير عذراً في الفسخ، ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة. انتهى.

وجاء في الموسوعة الفقهية: أما إذا استأجر الذمي داراً للسكن -مثلاً-، ثم اتخذها كنيسة أو معبداً عاماً، فالإجارة انعقدت بلا خلاف، ولمالك الدار وللمسلم عامة منعه حسبة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني