الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حتى ترتدع عن جريمة الزنا

السؤال

سيدي الكريم، لقد علمت بالأمس وتيقنت أن أختاً لي قامت بالفاحشة وهي متزوجة، وأن زوجها يستخدم واقي، وقد حملت من الشخص الذي تعرفه، والمصيبة أنها قامت بإجهاض هذا الطفل بمساعدة قريبة لي قد كذبت عليها وادعت أنها استخدمت أدوية دون علمها بالحمل وأن الطفل مشوه، وقامت هذه السيدة بمساعدتها.
وأنا حالياً أعيش بلحظات عصيبة بعد معرفتي بهذا الشأن ولا أعلم ما الذي أفعله، هل أواجهها أم أخبر والدي، لكني أخاف على صحة والدي، كما أنني أخاف أن أسكت وتتمادى هي بفعلها حتى يكشفها زوجها ويقتلها ويتورط هو بجريمة تقضي على حياته وتيتم أبناءه، مع العلم بأنني كنت أعلم بعلاقتها برجل وواجهتها بهذا الشيء إلا أنها أنكرت وقاطعتني لفترة طويلة، وأحسست أن علي فعل ما هو أكبر من ذلك فأخبرت والدتي التي قامت بالحديث معها، وعجزت عن عمل أي شيء معها، سيدي الكريم: أرجو أن تتعجل بالرد على رسالتي هذه ونصحي لما يجب علي أن أفعله، لأنني لا أريد أن أرى المنكر وأسكت عنه، كما أنني لا أتخيل جلوسي معها بعد معرفتي اليوم بهذا الخبر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما فعلته من التدرج في النصيحة حيث بدأت بنصحها أولاً ثم بإخبار أمك ثانياً هو الصواب، ولكن بما أنها لم تنزجر عن هذا المنكر العظيم، فالواجب هو إخبار من يملك ردعها عن هذا المنكر العظيم كأبيك أو أخيك أو عمك ولن تعدمي وسيلة، وهدديها بأنك ستخبرين زوجها بالذي حدث، وأطلعي أختك على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26237، 32647، 37359، 8737.

لعلها أن تتوب مما هي عليه، ولا تبالي أيتها الأخت الكريمة بغضب أختك منك فما تقومين به هو الحق الذي يرضى به الله عنك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم، وفقك الله لمرضاته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني