السؤال
أعمل في مجال البرمجيات، وعُرض عليَّ تنفيذ موقع إلكتروني يهدف إلى تمكين مدرسي البيانو من تنظيم مواعيد طلابهم. يحتوي الموقع على ميزة تسجيل الدخول، مع تمكين المدرس من طرح المواعيد المتاحة لديه، والطلاب من حجز هذه المواعيد، بالإضافة إلى خاصية الدفع بعد الحجز.
فما حكم المساعدة في إنشاء هذا الموقع الإلكتروني، خاصةً أنه مخصص لمدرسي الموسيقى؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفهوم من السؤال أن هذا الموقع سيكون مختصًا بتدريس الموسيقى، ومعينًا على ذلك، وإن كان كذلك، فلا يجوز إنشاؤه؛ لما في ذلك من إقرار المنكر والإعانة عليه، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
والمعين على فعلٍ ما، والمتسببُ فيه، يكون مشاركًا لصاحبه في تَبَعَةِ فعله. قال المازري في المعلم بفوائد مسلم: هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحل لا تحل، وقال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله. اهـ.
وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: المعونة على معاصي الله، وما يكرهه الله، للمعين عليها من الوزر والإثم، مثل ما لعاملها، ولذلك نهى الرسول عن بيع السيوف في الفتنة، ولعن عاصر الخمر، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وكذلك سائر أعمال الفجور. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثمًا؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها. وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها. اهـ. وانظر للفائدة الفتويين: 116414، 321739.
والله أعلم.