السؤال
إذا كانت عليَّ كفارة، وأخَّرت دفعها، فهل يجب عليَّ إخراجها بقيمة وقت وجوبها، أم بقيمة وقت أدائها؟
إذا كانت عليَّ كفارة، وأخَّرت دفعها، فهل يجب عليَّ إخراجها بقيمة وقت وجوبها، أم بقيمة وقت أدائها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الكفارات أن تُخرج من الأجناس التي حدّدها الشارع، ففي كفارة اليمين -مثلًا-، تخرجها من الطعام، أو الكسوة، لا من القيمة، وهذا عند جمهور أهل العلم، فما كان يلزمك إخراجه من الطعام وقت وجوب الكفارة عليك، هو نفسه الذي يلزمك، ولو تأخّرت سنين طويلة.
وأمّا إن كنت تريد إخراج قيمتها -عملًا بقول من أجازه-، فلك ذلك؛ بناء على قول الحنفية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حالَ تحقق المصلحة فيه. وانظر الفتوى: 102924.
وأمّا في حال تأخير دفع قيمة الكفارة حتى تغيرت -بأن صارت قيمتها وقت دفعها الآن أكثر من قيمتها وقت وجوبها سابقًا- فلم نجد كلامًا لأهل العلم ينص على أي القيمتين هو المعتبر، لكن الظاهر أن المعتبر هو القيمة الحالية.
وعليه؛ فأخرج القيمة الحالية للطعام أو الكسوة، ولا نرى موجبًا لإخراج القيمة الناقصة وقت الحنث؛ لأن الواجب الأصلي هو الطعام أو الكسوة وهما موجودان، فإمّا أن تخرجهما، أو تخرج قيمتهما الحالية، هذا بالإضافة إلى أن القيمة الحالية هي الأصلح، وبعض من يجيز إخراج القيمة في الكفارات من أهل العلم يقيد ذلك بما إذا كان هو الأصلح للفقير.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني