السؤال
أنا لي أقرباء أيتام، طلبوا مني أن أعمل لهم أي دخل بما عندهم من مال، فاشتريت لهم أسهما باسمي، وخفت أن آخذ من مالهم فيخسر فيكون فيه ظلم للأيتام، وأضمرت في نفسي أن أرباحها لهم ولم آخذ منهم شيئا وحينما تضاعفت قيمة الأسهم بعتها، فهل آخذ منها ما دفعته من عندي وأعطيهم الأرباح أم ماذا أفعل؟وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على أموال هؤلاء الأيتام، وشراؤك لهم لا يخرج عن حالين:
الأول: أن يكون بإذن وليهم، ففي هذه الحالة أرباح هذه الأسهم لهم، وأما رأس المال الذي اشتريتها به فهو لك، لأن حقيقة الأمر أنك قد أقرضتهم ثمن هذه الأسهم، وتوكلت عنهم في شرائها، ولا يضر كون هذه الأسهم باسمك ما دام هذا الشراء كان لهم، وبإذن وليهم.
الثاني: أن يكون تصرفك بغير إذن وليهم، فشراؤك في هذه الحالة يعرف عند العلماء بشراء الفضولي، وهو مختلف فيه بين العلماء، والذي نختاره أنه موقوف على إذن من اشتري له إذا كان إذنه معتبرا، فإن لم يكن إذنه معتبرا وقف على إذن وليه، فإن أذن جاز، وإن لم يأذن لزم الفضولي ما اشترى.
قال الحطاب في مواهب الجليل:(السَّابِعُ) لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ شِرَاءِ الْفُضُولِيِّ, وَحُكْمُهُ كَبَيْعِهِ، قَالَ فِي الْمُتَيْطِيَّةِ: مَنْ بَاعَ سِلْعَةً لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ وَلَا يَكُونُ لِلْمُبْتَاعِ أَنْ يَنْحَلَّ عَنْهُ إذَا أَجَازَ ذَلِكَ رَبُّهَا, وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى لَهُ سِلْعَةً بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا يَكُونُ لِلْمُبْتَاعِ حَلُّ الصَّفْقَةِ إذَا أَخَذَهَا الْمُبْتَاعُ لِنَفْسِهِ انْتَهَى. فَإِنْ لَمْ يُجِزْ الشِّرَاءَ لَزِمَتْ السِّلْعَةُ الْمُشْتَرِيَ الْفُضُولِيَّ.انتهى.
وقال الشيخ عليش في منح الجليل: فلا يضمن المشتري من فضولي أو رقيق أو سفيه أو صغير بإذن وليهم أو بخيار إلا بعد إجازة المالك والسيد والولي وبت البيع.انتهى.
وعلى هذا؛ فإن أذن ولي الأيتام لك فيما فعلت فخذي رأس المال الذي دفعته في شراء هذه الأسهم، وما بقي فهو لهم، وإذا لم يأذن فقيمة هذه الأسهم كلها لك.
وإن رجعت إلى المحكمة الشرعية في ذلك فهو أولى، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف الذي ذكرناه في حكم شراء الفضولي.
والله أعلم.