الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت منذ تسع سنوات وتركت حلياً فكيف تقسم وهل فيها زكاة

السؤال

السؤال: هلكت عن زوج وولدين وثلاث بنات وقد تركت كمية من الحلي
- كيف تقسم
- وهل يستخرج منها الزكاة أولا ثم تقسم أم بعد القسمة علما أنها توفت منذ 9 سنوات ولم تقسم التركة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حلي المرأة المتوفاة يقسم على ورثتها كغيره من ممتلكاتها، فإن كان الحلي المذكور معدا للاستعمال أصلا وكان يستعمل في غالب الأوقات فإنه لا زكاة فيه على الراجح من أقوال أهل العلم، ولو أخرجت عنه الزكاة من باب الاحتياط والورع فذلك أفضل، أما إذا كان للادخار والكنز فإنه تجب فيه الزكاة قولا واحدا، وفي الحالة التي قلنا بوجوب الزكاة فيها فإذا لم تكن مالكته قد أخرجت عنه الزكاة فإن على الورثة إخراج الزكاة منه قبل قسمته.

وكذلك إذا كانت أوصت بشيء من مالها فإن الوصية والدين مقدمان قبل القسمة. قال الله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11}

والزكاة الواجبة من دين الله، ودين الله تعالى أحق بالقضاء، كما جاء في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 31119، والفتوى رقم: 1325.

وأما كيف تقسم تركة هذه المرأة.. فإن كان لا يرثها إلا من ذكرت فإن لزوجها الربع فرضا، لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12}. وأما الباقي فيقسم على أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

هذا.. وننبه إلى أن المال بمجرد موت الميت ينتقل ما بقي منه بعد مؤن تجهيزه وقضاء ديونه وإخراج وصاياه المشروعة –نقول- ينتقل إلى وارثه بعد ذلك مباشرة، وبالتالي، فإن الزكاة في المال خلال التسع سنوات التي لم يقسم فيها تكون واجبة على الورثة، فمن كان نصيبه بالغا النصاب بنفسه أو بما انضم إليه مما هو في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة فإنه تجب عليه زكاته، ومن كان نصيبه غير بالغ ما ذكر بالقيد السابق فلا زكاة عليه.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني