السؤال
سؤالي يتعلق بالحديث الشريف الذي تكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على 21 كيلة شعير، وسؤالي هو: هل اليهودي أقرض النبي صلى الله عليه وسلم 21 كيلة شعير أي أنه أقرضه بدون فائدة، وما الفائدة التي عادت على اليهودي، وإذا كان القرض بفائدة فمعنى ذلك أن الاقتراض بضمان أي شيء حلال، أفيدوني أفادكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من اليهودي، إنما الذي ورد في الصحيحين وغيرهما، واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعاً من حديد. وفي رواية للبخاري عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين -يعني- صاعا من شعير.
وبهذا تعلم أن الحديث ليس فيه ما يدل على الاقتراض بفائدة، وإنما يدل على مشروعية البيع لأجل، ومشروعية الرهن، وما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد والتقلل من الدنيا ونحو ذلك من الفوائد.
والله أعلم.