السؤال
عندي عم كافر أعلن ذلك أمام الجميع وكان يتعمد سب الجلالة كلما التقى والدي المتدين منذ الصغر، لذلك قرر أبي أن يقاطعه لأنه لايريد أن يكون سببا في سب الجلالة والنبي. سؤالي هو هل يجب علينا أنا وإخوتي أن نصل عمنا هذا أم هل نحذو حذو والدنا وهل كان أبي على الحق منذ البداية؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصحيح أن الرحم الكافرة لا تجب صلتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي ليسوا لي بأولياء إنما ولييّ الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها يعني أصلها بصلتها. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. قال الحافظ ابن حجر قال القرطبي: فائدة الحديث انقطاع الولاية في الدين بين المسلم والكافر ولو كان قريبا حميماً. وقال ابن بطال: أو جب هذا الحديث الولاية بالدين ونفاها عن أهل رحمه إن لم يكونوا من أهل دينه، فدل ذلك على أن النسب يحتاج إلى الولاية التي يقع بها الموارثة بين المتناسبين، وأن الأقارب إذا لم يكونوا على دين واحد لم يكن بينهم توارث ولا ولاية، قال ويستفاد من هذا أن الرحم المأمور بصلتها والمتوعد على قطعها هي التي شرع لها ذلك، فأما من أمر بقطعه من أجل الدين فيستثنى من ذلك، ولا يلحق بالوعيد من قطعه، لأنه قطع من أمر الله بقطعه، لكن لو وصلوا بما يباح من أمر الدنيا لكان فضلا كما دعا صلى الله عليه وسلم لقريش بعد أن كانوا كذبوه فدعا عليهم بالقحط ثم استشفعوا به فرق لهم لما سألوه برحمهم فرحمهم ودعا لهم، ثم قال الحافظ: إن صلة الرحم الكافر ينبغي تقييدها بما إذا أيس منه رجوعاً عن الكفر أو رجي أن يخرج من صلبه مسلم.... فيحتاج من يترخص في صلة رحمه الكافرة أن يقصد إلى شيء من ذلك. ا.هـ بتصرف. وبناء على ما تقدم فلا تجب عليكم صلة عمكم، وقد كان أبوك على حق. ولكن يجب عليكم نصحه ودعوته إلى الله تعالى وتحذيره وتخويفه من عقاب الله تعالى والخلود في نار جهنم إن مات مرتدا عن الإسلام. ولا تيأسوا من هداية الله له فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء.
والله أعلم.