الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطريقة السليمة للتخلص من أجهزة تستعمل في الحرام والحلال

السؤال

منذ عدة سنوات اكتريت مقهى من صاحبها وشرعت بالعمل فيها وكنت أديرها بنفسي ولكي أكسب مزيدا من المال اشتريت تلفازا وفيديو وبدأت أشغل فيهما الأفلام الأجنبية مما كان سببا في استجلاب الشباب إلى المقهى ناهيك عن تناول المخدرات فيها ومرت سنوات وأنا على هذا الحال إلى أن شعرت بأني أرتكب جرما في حق الله وفي حق الشباب فتبت إلى الله وقررت أن أترك المقهى لصاحبها المشكل الوحيد عندي وهو أني لم أدفع له الكراء لمدة ثلاثة شهور مما ترتب عنه تضخم المبلغ وأنا الآن لا أتوفر عليه.السؤال الأول هو : هل يجوز لي أن أدفع له مقابل هذا المبلغ ما اشتريت للمقهى من تلفاز وفيديو وكل ما يتعلق بأثاثها علما بأنه سيسير على نفس الدرب الذي سرت عليه؟ السؤال الثاني: هل أعتبر متعاونا معه على الإثم والعدوان إن أنا فعلت ذلك؟السؤال الثالث هو : إذا كان لا يجوز لي فعل ذلك فكيف أقضي ديني علما بأن صاحب المقهى لن يتجاوز عني؟وجزاكم الله عنا وعن الإسلام كل الخير .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن ما قمت به من فتح مقهى تُتَناول فيه المخدرات وتَشاهد فيه الأفلام الأجنبية لا شك أنه حرام ومنكر.

فالواجب عليك الآن أمران: الأول: التوبة إلى الله والندم والاستغفار مما حصل، والثاني: التصدق بمقدار المال الحرام الذي أخذته مقابل أمر محرم كبيع مخدر ـ أو نحو ذلك ـ في وجوه الخير ومصالح المسلمين. وراجع الفتوى رقم: 46614.

أما عن السؤال: فاعلم أنه لا يجوز لك أن تبيع صاحب المحل ما ذكرته من أغراض تعلم أنه سيستخدمها في الحرام لأن ذلك من الإعانة على الحرام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.

أما قضاء الدين فإنه يمكنك أن تبيع هذه الأغراض لشخص آخر تعلم أنه سيستخدمها في المباح دون الحرام، أو تقترض لسداد هذا الدين، ويمكن أن ترهن هذه الأغراض عند من تستدين منه إذا لم تجد من يقرضك بغير رهن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني