الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمتوفيت زوجتي هناء وعندها بنتان وكانت موظفة بالبنك المركزي وعندها نصيب في بيتين إرث عن والديهاولها ثلاثة أخوات أشقاء بنات وليس لهن ولد قام البنك بصرف مستحقاتها مثل مصاريف الوفاة وصندوق الادخار الخاص لي بناء على طلبها حسب ما هو مدون عندهم بالكشوفات وكانت قد اوصتني بأن أسدد مما ذكر أقساط شقة كنا قد اشتريناها على أقساط طويلة الأجل وإن فاض بعد ذلك شيء يقسم حسب الشرع على الورثة الشرعيين أسئلتي كالتالي:1-هل يستحق الورثة في الصندوق الخاص ومنحة الوفاة التي صرفتها؟2- الشقة التي اشتريناها مازال عليها أقساط وهي خاصة للسكن لي وللأولاد هل يجب أن أخرج نصيب الإخوة نقودا وأوزعها عليهم مع العلم أني أسكن بها؟3- عند تنفيذ الوصية لم يكن المبلغ يكفي لتكملة الأقساط وبالتالي لم يبقى شيء للورثة؟4- هل لزاما عليّ أن أعطي الورثة نصيبهم في الشقة نقوداً الآن أم أنه يجوز أن أخرجه عند بيع الشقة بعد سداد كامل ثمنها؟ مع العلم أني لا أفكر في البيع في الوقت الحالي؟أخيرا وأنا لا أبغى إلا مرضات ربي وعرفانا بجميل زوجتي رحمها الله وأخذت بالأحوط فقد دفعت إلى أخوت زوجتي حقهم في الذهب الخاص بزوجتي بعد تقديره نقودا ودفعت الجزء الخاص بهم وكذلك مؤخر الصداق وكذلك صندوق الادخار ومنحة الوفاة لحين معرفة الرد الشرعي لهذه المسألةأرجو سرعة الرد حتى نفصل في الأمر.ولسيادتكم جزيل الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الواجب عليكم أن تحصوا ممتلكات الميتة المذكورة، بما في ذلك نصيبها من إرث والديها، وما كان من كسبها وحليها وحقوقها من جهة العمل بعد الوفاة، وتقوموا الجميع، ثم تقضوا ما عليها من الحقوق والديون، فإذا كانت لها وصية لغير وارث وفي حدود الثلث نفذت، فما بقي بعد ذلك قسم على ورثتها حسب ما هو مقرر في الشرع.

وإذا كان الأولاد المذكورون أولادا للميتة، وفيهم ذكر، فإن أخواتها لا حق لهن في تركتها فما بقي بعد فرض الزوج فهو للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا لم يكن للميتة ولد ذكر، فإن ما بقي بعد فرض البنات وهو الثلثان، وما بقي بعد فرض الزوج وهو الربع يكون للأخوات، لأنهن في هذه الحالة عاصبات.

قال ابن عاصم المالكي في التحفة: والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات. هذا إذا كان مال التركة حلالاً أو مجهول الأصل.

أما إذا كان حراماً كأن يكون مكتسباً من العمل في البنك الربوي والفوائد الربوية... فإنه لا يحل للورثة -على القول الراجح من أقوال أهل العلم- وعلى الورثة أن يوزعوه في سبل الخير وفي وجوه البر والمنافع العامة والخاصة.

فإذا كان الورثة محتاجين وليس لهم مال غيره أو كان بعضهم كذلك، فله أن يأخذ منه قدر الحاجة كغيره من فقراء المسلمين وما بقي عنه يتصدق به على المحتاجين.

ولمزيد من التفصيل في هذا الموضوع وأقوال العلماء حوله نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 9616، 9712، 35958.

كما ننصح السائل الكريم بالرجوع إلى أهل العلم في بلده أو المحكمة الشرعية.

نسأل الله تعالى أن يرحم زوجتك ويغفر لها.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني