الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إمساك الصائم وأذان الفجر

السؤال

بارك الله فيكم إخواني على المجهود المبذول وجزاكم الله عنا وعن أمة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم الخير كله ....
سؤالي عن السحور والأكل والامتناع عن الأكل لحظة الأذان وأين يكون الامتناع بالتحديد يعني لحظة تبين الخيط الأبيض من الأسود متى تكون وكيف نعرفها وإذا كانت بأذان فإن هناك دولا تختلف فمنها قبل دخول الوقت ومنها علي الوقت تماما أما بالنسبه لدولتنا يقال حصل تعديل في التوقيت بتقديمه على تمام الوقت بضبط لكن أريد منكم الإفادة والإيضاح ...وإذا أحد تأخر في السحور سهوا أو نسيانا وأدركه الأذان هنا ماذا يفعل فهناك من يقول تأكل حتي يكتمل الأذان وآخر يقول لا تمتنع عن الأكل بسماع الأذان نرجو الإيضاح؟ وشكراً.
وسامحوني علي الإطالة والله لأن الموضوع غاية في الأهمية لما حدث من مواقف نرجو أن نجد له عندكم الجواب الشافي والكافي وشكراً .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب الإمساك عن المفطرات بحصول أحد أمرين:

الأول: التحقق من طلوع الفجر الصادق عن طريق المشاهدة، وهذا الفجر هو الذي ينتشر ضياؤه في الأفق يميناً وشمالاً، وهو المقصود بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.

الأمر الثاني: تقليد مؤذن عدل عارف بالأوقات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم هم المؤذنون. حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير.

فإذا عُرف أن المؤذن المذكور لا يؤذن إلا مع طلوع الفجر الصادق، فالواجب الإمساك بمجرد سماع أذانه، وإذا كان الصائم متلبساً بمفطر كأكل أو شرب ونحوهما تخلى عنه فوراً، وصومه صحيح.

ففي التاج والأكليل للمواق: ابن حبيب إن طلع عليه الفجر وهو يأكل فليلق ما في فيه ولينزل عن امرأته إن كان يطأ ويجزئه الصوم. انتهى

وإن كان المؤذن يتقدم أذانه على طلوع الفجر فلا يجب الإمساك عند أذانه، ويباح الأكل حتى التحقق من طلوع الفجر. قال ابن قدامة في المغني: وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر نص عليه أحمد، وهذا قول ابن عباس وعطاء والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. انتهى

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 6593، والفتوى رقم: 2227.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني