الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز بيع المرابحة بضوابطه الشرعية.

السؤال

أنا أبيع سيارات بالتقسيط عن طريق البنك الأهلي الإسلامي كالتالي : يأتي الزبون إلى معرضي ويختار السيارة ويدفع عربونا لضمان عدم بيع السيارة لغيره ، ويذهب إلى البنك ويأتي الى المعرض بعد ذلك معه تسعيرة إلي فأقوم بتعبئة التسعيرة ويأخذها ويرجع للبنك وإذا وافق البنك على سعر السيارة يشتريها مني ويرسل لي شيكا وبعد ذلك يرسل لي فسح مع نفس الزبون لأستخرج اللوحات والاستماره ثم أقوم بإرجاع العربون للزبون فما الحكم في ذلك ؟ وما حكم الهدايا من البنك وشرب الشاي والقهوة في البنك ؟ أنا أستورد سيارات من امريكا وأحول النقود عن طريق البنك الاهلي الدولار ب 3.7520 ريال وقالو لي اذا انتعش متوسط رصيدك فإننا نلغي جميع الرسوم الخاصة بالحوالات ويثبت سعر الدولار على 3,75 فقط وهذا فيه توفير للمعرض فما حكم ذلك ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

هذا النوع من البيع ـ باستثناء أخذ العربون ـ إذا تم حسب الضوابط الشرعية لبيع المرابحة جاز.
وفي الصورة التي قلت إنها تجري في معرضك ينبغي ملاحظة أنه لابد للبنك أن يعتمد وكيلاً عنه هو الذي يقوم بعملية الشراء من المعرض فيعاين السيارة ويبرم العقد ويحوز البضاعة. وهذا الوكيل إما أن يكون مندوباً معتمداً من موظفي البنك، وإما أن يكون العميل نفسه فيوكله البنك ليشتري له السيارة أو البضاعة من المعرض، ثم بعد ذلك يبيعها البنك للعميل، في عمليتين منفصلتين.
أما أخذك للعربون مقابل حبس السلعة وعدم بيعها فلا يجوز، لأن الإنظار بالسلعة لا يجوز أخذ شيء في مقابله. والحنابلة وحدهم الذين يجيزون بعض صور أخذ العربون يمنعون هذه الصورة، كما في كشاف القناع ج3 ص 195.
أما الهدية التي يقدمها البنك فلا حرج فيها وليست من باب الرشوة، لأن الغرض منها ليس استقطاع حق الغير، وإنما الغرض منها عادة هو استقطاب العملاء.
وكذلك الحكم في التسهيل والامتيازات كإلغاء رسوم الصرف التي يعطيها لك في حالة الاستيراد المذكور ونحوها، فذلك كله جائز ، شريطة ألا يكون هناك ودائع ثابتة أو أن تقصد إلى الإيداع ورفع الرصيد بغرض الحصول على هذه التسهيلات في الصرف فقط ، فإن ذلك غير جائز ، لأنه حينئذ قرض جر نفعا ، وهو محرم باتفاق أهل العلم . والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني