السؤال
هل التضحية بكبش أسود كليا ينقص من أجر أضحية العيد لغير الحاج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى أبو داود وغيره عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي. ولم يرد ذكر لون الأضحية، وسبق في الفتوى رقم: 13884، العيوب المتفق على اشتراط خلو الأضحية منها وعدم إجزائها إذا وجد بها شيء من هذه العيوب، والعيوب المختلف فيها. فنرجو الاطلاع عليها. أما كون الأضحية سوداء اللون فليس هذا من العيوب، ولم يرد فيما نعلم ما يدل على نقص الأجر بالتضحية بها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني