السؤال
عقدت في المحكمة الشرعية بمهر قدره خمسمائة دينار عراقي أولا وبعد رجوعنا من المحكمة طلب عمي بأن يتم العقد لدى إمام مسجد وثم تم تغيير مقدار المهر المؤجل بتسعة عشر مثقال ذهب، أيهما أصح وبكم أنا مدين لزوجتي..
جزاكم الله خيرا.
عقدت في المحكمة الشرعية بمهر قدره خمسمائة دينار عراقي أولا وبعد رجوعنا من المحكمة طلب عمي بأن يتم العقد لدى إمام مسجد وثم تم تغيير مقدار المهر المؤجل بتسعة عشر مثقال ذهب، أيهما أصح وبكم أنا مدين لزوجتي..
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان النكاح الذي وقع في المحكمة مستوفيا للشروط والأركان فالنكاح صحيح، وبالتالي فالصداق المعتبر هو خمسمائة دينار التي ذكرت في العقد عند المحكمة، وليس للعقد الثاني محل، فلا أثر له أي فلا يلزمك شيء بموجبه؛ لكن مع ذلك فإنه ينظر في هذه الزيادة التي وقعت فيه، فإن كنت وافقت عليها معتقدا أنها تلزمك بحكم العقد الجديد فهي غير لازمة، وذلك أنها بمثابة من أعطى شخصا مالا يظنه يطالبه به، أو رهن رهنا في قتل خطأ يجهل أن الدية على العاقلة أو نحو ذلك. قال الدسوقي عند قول خليل بن إسحاق: وحلف المخطئ الراهن أنه ظن لزوم الدية ورجع... كما لو ظن أن عليه دينا فدفعه لصاحبه ثم تبين أنه لا دين عليه، فإنه يسترده ممن أخذه منه. أما إن كنت عالما بعدم لزوم الزيادة وفعلتها على أنها جزء من الصداق فحينئذ تلزمك، وذلك أن الفقهاء نصوا على أن الزيادة في الصداق من الزوج بعد العقد تصح وتلزم، قال خليل بن إسحاق: ومزيد بعد العقد، قال شارحه الخرشي: فلو زاد الزوج لزوجته زيادة على صداقها بعد عقده على أنه من الصداق فإن تلك الزيادة تتشطر .. لأن تلك الزيادة لها حكم الصداق.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني