السؤال
إخوتي في الله
أنا متزوج بابنة عمي وهى خريجة كلية الصيدلة قمت بمشاركة شخص على فتح صيدلية بشهادة زوجتي على أساس أن منه رأس المال و مني الشهادة الصيدلية و بعد مرور عدة سنوات مع العلم بأن الإيراد يصرف على البيت ولكن الآن نحن في مشكلة تقسيم الإيراد في نهاية السنة
هل يجوز أن أحدد لها نسبة من الإيراد في نهاية السنة
مع العلم بأني أعمل في هذه الصيدلية (الحسابات) وهي لا تعمل فيها
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 28919 والفتوى رقم: 45192 إجابة على مثل هذه المسألة، وقلنا هناك إن صاحب الترخيص أو الشخص المسجل باسمه المشروع ليس له مقابل ذلك أن يطالب بأجرة إلا في حالة ما إذا كان يعمل بالمشروع عملا ما.
وبناء على ذلك فليس لزوجة السائل شيء من إيرادات الصيدلية لأنها لم تعمل فيها.
وأما موضوع الإنفاق على البيت من إيراد الصيدلية فلا تعلق له بالمسألة لأن الإنفاق واجب على الزوج ولو كانت زوجته غنية، وليس له أن ينفق على زوجته من مالها إن كان لها مال بدون رضاها.
والله أعلم.