الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الأجرة في مقابل تحويل المريض إلى مشفى خاص

السؤال

أعمل طبيبا (موظف حكومي) في إحدى المطارات ومن مهام عملي الكشف على المرضى الأجانب في حال مرضهم داخل المطار ولا أتقاضى أجرا منهم حيث إنه بالمجان (من مهام العمل التي أتقاضى أجري الحكومي عليها)، في بعض الأحيان يستدعي مرض المسافر نقله إلى المشفى كحالات الالتهاب الزائدة وعندها أقوم بتحويل المريض إلى المشفى (المفروض أن يتم تحويله إلى المشفى العام ولكن المريض الأجنبي يرفض ويطلب أن يحول إلى مشفى خاص ليلقى الرعاية الطبية الفائقة) وعند تحويل المريض إلى المشفى الخاص وبعد تحسن صحته يقوم مدير المشفى بإعطائي مبلغا ماليا (10% من المجموع الكلي للحساب)، علما بأن المريض لا يدفع المبلغ إنما تقوم شركه تأمين طبية خاصة به في وطنه الأم بدفع الحساب للمشفى، ما حكم المال الذي أحصل عليه من مدير المشفى،أانا متزوج ولي طفل لا أريد أن أطعمه هو وزوجتي وأنا من حرام، أفيدونا أفادكم الله وجزاكم عنا خيراً، في حال الرغبة في معرفه تفاصيل أكثر قد تفيد في الحكم أرجو تزويدي برقم تليفون وسوف أقوم بالاتصال بك مباشرة حيث إن الموضوع مهم لي جدا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا المبلغ الذي يعطيكه مدير المستشفى إما أن يكون على سبيل الهبة أو يكون عن اتفاق بينك وبينه، فإن كان على سبيل الهبة فلا حرج عليك في قبوله، وإن كان عن اتفاق سابق فله حالتان:

الأولى: أن يكون مستشفى صاحبك هو أفضل مستشفى فلا حرج عليك في إحالة المريض عليه وأخذ العمولة على ذلك، وكون المريض يتقاضى نفقات العلاج من شركة تأمين غير مؤثر في الحكم هنا.

والثانية: أن يكون هناك ما هو أفضل منه فلا يحل لك إحالته على مستشفى صاحبك مع وجود ما هو أفضل منه لأن في ذلك غشا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا. رواه مسلم.

ونريد أن ننبهك أخي الكريم في الختام إلى أن الأجرة لا بد أن تكون معلومة مقطوعة فلا يصلح أن تكون نسبة متغيرة لأن في ذلك جهالة وغرراً، وذلك هو مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن تكون الأجرة نسبة متغيرة، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 50615.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني