الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع المنتجات التي تشتمل أغلفتها على صور نساء

السؤال

أريد جوابا خاصا وليس عاما والسبب لاختلاف المكان وهذا قد يغير في الفتوى أنا أعيش في ليبيا في مدينة بنغازي وأريد العمل في محل بقالة عامة يطلق عليه محل مواد غذائية وهذا المحل لا يبيع أشياء محرمة ولكن هناك نقطة مهمة: هذا المحل تباع فيه مشروبات غازية وهذه المشروبات الغازية تابعة لشركة قبرصية موجودة في بنغازي تبيع في مشروبات بيبسي وهناك شركة أخرى تبيع في مشروبات كوكولا ولكن عندها ترخيص من شركة بيبسي الأمريكية وكذلك شركة كوكولا الأمريكيةبشكل مختصر تبيع في منتوجات غازية من ترخيص شركة أمريكية بيبسي وكوكولا والمحل يتعامل معها في بيع هذه المنتوجات ما حكم العمل في هذا المحل تم السؤال على هذا الحكم هنا في ليبيا قالوا نحن شعب صغير ولا نؤثر في المقاطعة وأخبرني أحد أقران الشيخ أنه سئل سؤالا عن هذا قال ولكن شبيه به قال (كل ما أحل الله لك ولا تأكل ما حرم الله عليك) وكذلك يبيع المحل مواد تنظيف مثل الصابون وغيره عليها صورة نساء وهذا منتشر في كثير من مواد التنظيف وكذلك صاحب المحل لديه محل آخر ليس له علاقة مباشرة بمحل البقالة يبيع مواد تجميل ويوجد به بعض الأخطاء الشرعية مثل أمواس الحلاقة ووضع بعض العطور على يد النساء للتجربة ومعرفة نوع العطر وهو له إدارة خاصة به والبيع ليس له علاقة بمحل البقالة ما حكم العمل في هذا المحل حيث إني محتاج إلى هذا العمل حيث إني إعمل في الصباح في التدريس وأريد عملا إضافيا أرجو الرد بسرعة إن أمكن أخوكم من ليبيا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فراجع في جواب الشق الأول من السؤال الفتوى رقم: 3545 ويستوي في هذا الصدد ما ذكرت من البضائع وما لم تذكر، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 56862.

أما عن بيع المنظفات التي تشتمل أغلفتها على صور النساء، فلا نرى مانعاً منها، لأن هذه الصورة تهان ولا تحترم، ومصيرها الطمس أو الإزالة، كما أن المقصود هو بيع المواد المنظفة لا الصورة، وإن كنا نرى أن الأولى لبائع هذه المواد أن يضع لاصقاً عليها يطمس معالمها أو أن يطمسها بالألوان الداكنة التي تخفي تفاصيلها، أو أن يستغني عن المتاجرة فيها بغيرها مما لا يشتمل على هذا المحظور، والله نسأل أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني