السؤال
برجاء من سيادتكم توضيح حكم من ترك الطواف من وراء حجر إسماعيل فى الحج
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طاف من داخل الحجر فإنه لا يعتد بهذا الشوط لأن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت جميعه، قال تعالى: ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) [الحج:59] وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما نذرت أن تصلي بالبيت " صلي في الحجر فإن الحجر من البيت " رواه مسلم. وبهذا قال مالك وعطاء والشافعي وأحمد وغيرهم. وكذا لو طاف على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة فلا يعتد بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء ذلك كله.
وقد قال: "خذوا عني مناسككم" كما رواه مسلم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني