الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من عرض وظيفة لشخص لقاء مال

السؤال

سؤالي: أنا موظف وعرضت علي وظيفة أخرى في مكان آخر بما يعادل ضعف الراتب ولكن حتى أحصل على هذه الوظيفة طلب مني (صاحب العرض) دفع مبلغ من المال وبعد المناقشة قال إن هذه ليست رشوة لأنه ليس فيها ضرر على أحد وأن محمد العثيمين أفتى بجواز مثل هذه العملية لأنه لا ضرر فيها على أحد فهل هذا صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت مؤهلا للعمل في هذه الوظيفة، وليس في سعيك للحصول عليها اعتداء على حق غيرك، وكان الذي عرض عليك هذه الوظيفة هو الذي يقرر تعيينك فيها أو عدم تعيينك، ولم تجد وسيلة للتعيين فيها إلا بدفع ذلك المبلغ، فلا مانع في هذه الحالة من دفع الرشوة للحصول على هذا الحق والإثم عليه لا عليك، وقد بينا ذلك وافياً في الفتاوى التالية أرقامها: 11046، 37208، 44473.

أما إذا كان الذي عرض عليك الوظيفة مجرد وسيط فلا مانع من أن تعطيه ما تتفقان عليه نظير ما يبذله من جهد في سعيه للحصول على الوظيفة لك، وذلك بالشروط التي ذكرناها آنفاً، وراجع الفتوى رقم: 51386.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني