الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الحج عن الميت من تركته

السؤال

توفيت السيدة (فاطمة علي شعبان عرفان) وليس لها أبناء أقاربها الذين هم على قيد الحياة هم
أ-بنات العم وهن:1- صفية محمود شعبان عرفان.2- انصاف محمود شعبان عرفان.ب- بنات الزوج المتوفى (حامد محمود شعبان عرفان-ابن عمها) ولكن من زوجة أخرى.جـ- ابن عم الأب (عم الأب ليس شقيقا - من أم أخرى) وهم:1- حسنى أحمد محمد عرفان.2- محمود شوقي عمر عرفان.3- رجب شوقي عمر عرفان.4- جمال عبد العظيم عمر عرفان.5- وائل عبد العظيم عمر عرفان.* الجد شعبان عرفان أخ ليس شقيقا للجد محمد عرفان أو الجد عمر عرفان (إخوة من الأب وليس الأم) فمن يستحق أن يرث من الأقارب؟ وما نسبة كل منهم؟ وهل يمكن أن يؤخذ جزء من الإرث لأداء فريضة الحج للسيدة المتوفاة حيث إنها لم تؤد الفريضة وهي على قيد الحياة؟ وهل هذا واجب أم أنه تطوع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من يستحق تركة المرأة المذكورة من الأقارب الذين ذكرت هم أبناء أبناء عمها الذكور (حسني، ومحمود، ورجب، وجمال، ووائل) لأنهم أقرب العصبة إليها من الذكور، فإذا كان معهم صاحب فرض مثل الأم أو الجدة أعطي نصيبه أولا، والباقي يقسم بين العصبة بالتساوي فهم في درجة واحدة بالنسبة لها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ويكون ذلك بعد قضاء دينها وأداء وصيتها إن كان عليها دين أو لها وصية، كما قال تعالى: من بعد وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

وأما الحج عنها من تركتها، فإن كان قد وجب عليها في حياتها ولم تؤده فيجب أن يحج عنها من تركتها قبل قسمتها على الراجح من أقوال أهل العلم، لما رواه البخاري وغيره أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا حق الله، فالله أحق بالوفاء.

وللمزيد من أقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 10177.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني