الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الأرض المستفادة من المتاجرة في الأسهم

السؤال

ورثت أنا و إخوتي مساهمة عقارية من تركة والدي المتوفى، و بعد فترة تم توزيع عوائد هذه المساهمة من قبل الشركة العقارية، و كان من المفروض أن نحصل على ربح نقدي و لكن الشركة لم يكن عندها إمكانية الدفع نقدا، فأعطونا العوائد على شكل أربعة أراض. و أنا و إخوتي لا نرغب باستخدام هذه الأراضي في السكن و لكن نرغب ببيعها، فهل عليها زكاة؟ و كيف يتم دفع الزكاة عليها؟
و هل يجوز تأجيل الزكاة لحين بيع الأراضي لدفع الزكاة المتراكمة من قيمة الأراضي المباعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يبين لنا الأخ ما هو نوع الأسهم التي ورثوها، هل هي أسهم في شركة أصول تدر أرباحا سنوية مع اقتناء أصولها، أم هي أسهم في شركة تجارية، بمعنى أن المساهم فيها يريد التجارة بأسهمه وذلك لأن حكم زكاة الأسهم يختلف باختلاف المساهمة، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 186.

وعليه، فإنا نقول إذا كانت الشركة عبارة عن مساهمة في أصول ثابتة تدر عليكم أرباحا سنوية أو شهرية فلا زكاة في تلك الأرباح حتى يتم عليها حول وهي نصاب، وما أخذتم عوضا عنها من الأراضي لا زكاة فيه إلا إذا كنتم نويتم به الاتجار عند أخذه، أما إذا كنتم أخذتموه بنية السكنى فيه أو لا نية لكم فلا زكاة عليكم في تلك الأرض.

أما إذا كانت الأسهم أسهما تجارية معدة للاتجار فإنها تزكى عند حولان الحول عليها وبأصولها وأرباحها وما أخذ من عروض عنها يزكى عند تمام الحول على أصله وهو الأسهم أو أصلها، وفي حالة ما إذا كانت الزكاة واجبة عليكم ولم يكن عندكم حالا مال تخرجونها منه وترتب على بيع الأرض حالا خسارة عليكم فلا حرج في تأخيرها حتى تتمكنوا من أدائها على وجه لا يضركم كما في الفتوى رقم: 6798.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني