الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نذر المرأة قطع العلاقة المحرمة مع أجنبي عنها

السؤال

والله إنني أقدركم كثيرا وجزاكم الله كل الخير وكل الأجر بإذنه الكريم،،أود أن أسألكم عن نذر نذرته قبل مدة وهو كالتالي : كنت أتحدث مع شاب ولكن ليس لأي علاقة بيننا وإنما صداقة عادية و كان يريد أن يتقدم لي شاب آخر للخطبة فنذرت إذا كان هذا الشاب صادقا سوف أقطع علاقتي بالأول ولا أرسل له رسالة-مع أنه لم يكن بيننا أي شيء- إلا عندما يرسل هو وعندها سأقول له بطريقة مؤدبة إنني سوف أخطب ليفهم ويبتعد ، و فعلاً فعلت ذلك ولكن للأسف الشاب الثاني كان صادقا في البداية ولكن لم يكمل صدقه للنهاية ومن حزني عدت أتحدث مع الشاب الأول لأخفف عن نفسي وأنساه والله أعلم يا شيخي أنني مخطئة ولكن شدة صدمتي بذلك الشاب جعلتني أفعل ذلك لأني لم أخطأ معه بشيء ومتأسفة لشرح التفاصيل فسؤالي الأول:هل بعودتي للتحدث مع الشاب أكون لم أوف بالنذر؟وسؤالي الثاني :إذا نذرت أن أفعل شيئا كصلاة عدد من الركعات لله تعالى في وقت معين حددته في النذر ولم أصلها هل يبقى علي دين بالوفاء بالنذر رغم أن الوقت انتهى وماهي الكفارة ؟
أرجو إجابتي بوضوح وبارك الله في جهودكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة المسلمة مراسلة الرجال الأجانب ولا مصادقتهم ولا التحدث إليهم لما يترتب على ذلك من مفاسد حيث إن الشيطان قد يجتهد في حث الاثنين على التدرج في المعصية حتى يفضي الأمر إلى الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله تعالى وللتفصيل في هذا الموضوع راجعي الفتاوى التالية أرقامها : 11723 ، 26661 ، 11945 ، 33692 , وما أقدمت عليه من نذر هو من قبيل نذر فعل الواجب لأن قطع تلك العلاقة المحرمة مما يتأكد فعله فلا حاجة لتأكيده بنذر . وأكثر أهل العلم على أن الناذر في هذه الحالة لا تلزمه كفارة بل يستغفر الله تعالى ويتوب إليه توبة صادقة . وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب كفارة وبالتالي فمن الاحتياط إخراج كفارة يمين عن هذا النذر. وراجعي الفتوى رقم: 15049 .

وبالنسبة لعدم الوفاء بالنذر في وقته المحدد فإن كان عدم الوفاء لعذر شرعي كمرض مثلاً فلا إثم ولا كفارة بل يلزم قضاؤه بعد ذلك لبقائه في ذمة الناذر مع إخراج كفارة يمين بسبب تأخير الوفاء عند الحنابلة خلافاً للشافعية والمالكية القائلين بلزوم القضاء فقط بدون كفارة. وراجعي الفتوى رقم : 471 .

وأخيراً ننبه إلى أن الإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه شرعاً كما تقدم في الفتوى رقم : 56564 ،

وعليه فالواجب عليك الآن أن تبادري إلى التوبة الصادقة وتقطعي العلاقة المحرمة مع كلا الرجلين، وإن أخرجت كفارة يمين عن نذرك فذلك أقرب إلى الاحتياط في الدين ، وإن لم تفي بالنذر المحدد في وقته بسبب عذر شرعي كمرض مثلاً فعليك قضاؤه فقط ، وإن كان عدم الوفاء لغير عذر لزمتك كفارة يمين عند الحنابلة وهذا هو الأولى خروجاً من خلاف أهل العلم. وكفارة اليمين تقدم تفصيلها في الفتوى رقم : 2053 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني