الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قطيعة الرحم من الشر والبلاء المستطير

السؤال

ظهرت لي مشكلة ولا أعرف ما أفعل فأحب أن أستشيركم إخواني في الله!
المشكلة وهي أن لي قريبا(ولد خالتي) كانت بيننا محبة ومودة وكأننا أخوان حدثت ظروف لوالدته مع والده بعض الخلافات فوقنا بجانبهم وساعدناهم انا وإخوتي والوالدة وكان والد ولد خالتي تفرق مع والدة ولد خالتي .
مرت سنة ونصف وبعد ذلك قررت أنها تتصالح مع زوجها فأصبحت تتكلم على والدتي كلاما وأحاديث أنها هي كانت سبب خلافها مع زوجها وقاطعت أم ولد خالتي أبويها وأمي وإخوة أمي بدعوى أنهم هم الذين كانوا سبب الخلاف والله شاهد أن هذا الكلام غير صحيح
على كل حال اتفقنا أنا وولد خالتي أن لا يؤثر هذا الموضوع فينا في قطع العلاقات لكن الوالدة وصتني أن لا أكلمه لأنه سب والد أمي ووالد أمه أنه سبب المشاكل لكني لم أرد عليها بسبب عدم قطع صلة الرحم وكنت أتكلم مع ولد خالتي تقريبا كل أسبوع
فجأة مع الأيام أجده لا يتصل وعندما كلمته آخر مرة يتكلم معي بطريقة وكأنه لا يريد التحدث معي فقلت له ما بك لا تتصل قال لي موجود قلت له ما بك لاتتصل قال لي يا أخي لا تفهم موجود فلا أدري أكلمه أم أتركه فأنا لا أريد أن يغضب مني الله مع العلم الوالدة وصتني أني لا أتصل فيه لأنه سب جدي وجدتي وأنا فتى في 17 من عمري أريد مساعدتكم يا إخوتي في الدين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد حث الشرع على الألفة والمودة بين المسلمين، ويتأكد هذا الأمر في حق ذوي الرحم، وإن فساد ذات البين وقطيعة الرحم من الشر والبلاء المستطير، فالواجب على المسلمين الحذر من ذلك والحرص على الصلة وحسن العشرة، وتراجع الفتوى رقم: 6719 ، والفتوى رقم: 50300

فالذي نوصي به هو الحرص على الإصلاح والاستعانة بالله تعالى في ذلك، ثم بذوي الجاه ومن لهم تأثير من الناس، وينبغي أن تحرص على صلة ابن خالتك هذا وإن قطعك؛ لتنال بذلك الأجر العظيم، وعسى أن يكون ذلك سببا في لين قلبه وإصلاح ما بينك وبينه. وراجع الفتوى رقم: 4417 ، ولا تجوز لك طاعة أمك فيما تأمرك به من قطيعة ابن خالتك، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف. وراجع الفتوى رقم: 38112 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني