الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التوكيل بالصدقة في مرض الموت

السؤال

أعطاني أخي 7000 آلاف ريال وقال لي تصدق بها قبل مماتي، هل يجوز أن أتصدق بها أو أسلمها للورثة، علماً بأني صرفت ألفين من المبلغ في علاجه وبقيت خمسة آلاف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المتصدق قد أعطى المبلغ المذكور في مرضه الذي مات فيه -كما هو المتبادر من السؤال- فإن الصدقة ماضية إذا كان المبلغ لا يزيد على ثلث مال الميت، وعلى الآخ السائل أن ينفذ ما أمره به أخوه ويدفع المال للفقراء والمحتاجين بما في ذلك ما صرف على علاج أخيه من مال الصدقة لأنه لم يأمره بذلك بل أمره بالتصدق به، ويجب عليه صرفه للجهة التي ينصرف إليها عموم لفظ الصدقة وهم الفقراء والمساكين، قال في منح الجليل شرح مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف في باب الهبة: (كأن دفعت لمن يتصدق عنك بمال ولم تشهد) وأما المريض فكل ما فعله فهو في ثلثه أشهد أو لم يشهد، ففي المدونة: وكل صدقة أو حبس أو هبة أو عطية بتلها (أي أمضاها)مريض لرجل بعينه أو للمساكين فلم تخرج من يده حتى مات فذلك نافد من ثلثه كوصاياه.

وقال ابن قدامة رحمه الله في باب الهبة: وقوله: إذا كان ذلك في صحته يدل على أن عطيته في مرض موته لبعض ورثته لا تنفذ، لأن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية في أنها تعتبر من الثلث إذا كانت لأجنبي إجماعاً، فكذلك لا تنفذ في حق الورثة. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا، هذا مذهب المديني والشافعي والكوفي. انتهى. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 9488.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني