الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجب على المسلم ترك ما يغضب الله بدون نذر

السؤال

أرجو الإفادة في الآتي :هناك صديقان حدث بينهما اتفاق وهو: إذا قام أحدهما بفعل يغضب الله ورسوله في حق الآخر أن يقوم صاحب هذا الفعل بإعطاء الآخر مبلغا كبيرا من المال علي سبيل: أولاً لعدم فعل هذا العمل الذي يغضب الله ورسوله. ثانياً ليكون جزاء رادعاً لمن يفعل ما يغضب الله ورسوله في حق الآخر .ما رأي حضراتكم في هذا الاتفاق وهل هو صالح أم لا؟ وهذا المال المخصص حالة حدوث شيئ يغضب الله هل هو حلال أم حرام ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان كل من الصديقين قال ذلك على سبيل النذر فإنهما مخيران بين الوفاء بما التزما به ، أو يخرجان كفارة يمين عند وقوع ما التزما تركه ؛ لأن هذا النذر نذر لجاج, ونذر اللجاج هو كما يقول ابن قدامة في المغني: الذي مخرجه مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه غير قاصد به للنذر ولا القربة, فهذا حكمه حكم اليمين . ا هــ

ويقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: من نذر قربة لزمه القيام بما نذر إلا نذر اللجاج ؛ فإنه لما جعل الملتزم بالنذر حاثاً على الفعل أو زاجراً عنه أشبه اليمين، فيتخير على قول بين القيام بما نذره وبين الكفارة . أهــ

هذا وإذا اختارا الالتزام بالنذر فإن ما يأخذه أحدهما من صاحبه حلال لأن النذر لغني جائز؛ لجواز الصدقة عليه .

وأما هل يصلح أن يتفقا على هذا أم لا ؟ فنقول: إن الواجب على كل مسلم ترك ما يغضب الله ابتداءً؛ لأن الله أمر بذلك ولا يحتاج المسلم إلى أن يلزم نفسه بنذر حتى يكف عن ما يغضب الله تعالى، فالنذر من هذا النوع مكروه؛ لأن من لا ينقاد إلى الخير إلا بقائد من نحو نذر أو يمين فليس بصادق في التقرب إلى الله تعالى .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني