الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف المرأة ممن يغلب على ظنها أنها سرقتها

السؤال

هل أواجه قريبة لي أنا متأكدة أنها سرقت مني خاتما من منزلي ولكن ليس لدي الدليل ، دليلي أنها من خمس سنوات قبل أن أتزوج سرقت من منزل أمي ذهبا لنا حيث كانت تتناول الغذاء في ذلك اليوم معنا وبعد أن ذهبت اكتشفنا وأسرعنا إلى منزلها وأمي واجهتها وبعد أن أقسمت كثيرا أنها لم تأخذ شيئا انهارت في البكاء و أعطت الذهب لأمي وأنها لا تعلم لماذا تفعل ذلك ، وللعلم سرقت كثيرا قبل ذلك من أقاربها ، وجاءت الصدفة أن وضعتها في طريقي وتعاملت معها عاديا حتى لا أضايقها وكأني لا أعلم شيئا عن ما دار بينها وبين أمي ولكني اكتشفت فقدان هذا الخاتم ماذا أفعل في رأي الدين هل أواجهها وأذكر لها ما فعلته؟ هل إن قطعت علاقتى بها حيث إنني أصبحت لا أطيقها أبدا بسبب هذا الموضوع هل أصبح بذلك قاطعة للرحم؟ وماذا لو واجهتها وأقسمت وأنا لا أملك الدليل حتى أضغط عليها؟وهل كوني ليس معي دليل حرام أن أشك فيها حتى بعد ما ذكرته أفيدوني إني في حيرة من أمري ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن أذية المسلمين من أقبح الأفعال وأشدها حرمة في الإسلام، وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على النهي عن ذلك، وشددت الوعيد على فاعل ذلك، ففي القرآن يقول الحق سبحانه: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب:58}. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال: وإن أربا الربا استطالة أحدكم في عرض أخيه المسلم. أخرجه أبو داود.

ولكن بما أنك ذكرت أن قريبتك هذه لها سوابق كثيرة في السرقة، وأنك على يقين تام من أنها هي التي سرقت الخاتم، فلا بأس بأن تأخذيها على انفراد وتقولي لها بأن الخير لها أن تعطيك الخاتم، وأنك ستسترينها إذا فعلت ذلك، وستفضحين أمرها إذا لم تفعل. ولا بأس بتهديدها برفع أمرها إلى السلطات.

ولا شك في أن هذه المحاولات سيظهر معها من القرائن ما تزداد به التهمة أو تنتفي ، وأما قطع العلاقة معها فلا تجوز إلا أن يرجى من ورائه ردعها عن ارتكاب مثل هذه الآثام, أو يخشى المرء أن يتأثر بها، فقطع الرحم عظيم عند الله. ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 13912.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني