الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في نصاب الزكاة وإخراجها

السؤال

سؤالي عن الزكاة :أنا الآن ذو وظيفة منذ سنة نصف: فمتى يجب علي إخراج الزكاة؟ كم النصاب بالدرهم المغربي؟ وهل يجوز إخراجها في الإخوة إن كانوا في حاجة؟ وكم يجب إخراجه؟؟ جزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم:3922، والفتوى رقم:1615، تفصيل كيفية زكاة الراتب فراجعهما.

ونصاب الزكاة بالدرهم المغربي سبقت الإجابة عليه في الفتوى رقم: 4237.

والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر {اثنان ونصف في المائة } وراجع الفتوى رقم: 2055.

ويجوز دفع الزكاة للإخوة إذا كانوا فقراء, بل إن ذلك أولى لاشتماله على الصلة والصدقة وراجع الفتوى رقم:39337، والفتوى رقم: 866.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني