السؤال
توفيت خالتي وليس لها أولاد ولها زوج وثلات أخوات واثنان إخوة ذكور.. خالتي المتوفاة كانت متزوجة من رجل آخر وطلقت منه قبيل زواجها من زوجها الذي ماتت في عصمته.. خالتي كانت قد وهبت لي ولأختي قطعتي أثاث كانت قد ورثتهما من أمها لأنها كانت تعتبرني وأختي كابنتين لها، ولكن لأننا نقيم في الخارج وبيتنا مؤجر... قبلنا منها الأثات، ولكن قلنا لها سنبقيهما عندها إلي أن نعود إلي بيتنا ونأخذهما.. الآن توفيت خالتي وأخذت أنا وأختي قطعتي الأثات.. فهل تصرفي صحيح؟
سؤالي الثاني بخصوص معطف من الفراء كان لخالتي المتوفاة وكانت قد أعارته لإحدى أخواتها ثم استرجعته وبعد وفاتها شهدت زوجة أخي المتوفاة أنه كان في نية خالتي المتوفاة أن تعيده إلى أختها التي كانت قد استعارته في وقت سابق.. بناء عليه قمت بإعطاء المعطف إلى خالتي التي تريده، ولكني ندمت بعد أن علمت أنه تركة ولا يجوز لي التصرف فيها.. رجاء ما الحل؟
السؤال الثالث بخصوص متعلقاتها الشخصية من ملابس وأثاث منزلها وأقصد بالأثاث الخاص الذي أخذته من زوجها الأول والذي كانت تستعمله في بيت زوجها الحالي، علما بأنها وقبل وفاتها بأسبوع طلبت من خادمتها الاتصال بابنة أخيها كي تأتي وتفرز ملابسها بغرض توزيعها علي الجمعيات الخيرية.. هل تعتبر هذه وصية علما بأنه لا توجد أي وصايا مكتوبة، الرجاء الرد بأسرع وقت ممكن.. وعلما بأن أبويها متوفيان ولا أولاد لها؟ وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له الهبة فهل تبطل الهبة أم يقوم الورثة مقام الواهب في الإذن بالقبض والفسخ، مسألة اختلف فيها أهل العلم، كما جاء في المغني: وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة. وقال أبو الخطاب إذا مات الواهب قام الورثة مقامه في الإذن في القبض والفسخ وهذا قول أكثر أصحاب الشافعي. وعليه فقبضكما قطعتي الأثاث بعد موت خالتكما لا عبرة به، إلا أن يجيز ذلك الورثة على القول الثاني. وعلى القول الأول لا حق لكما فيه ولو أجاز ذلك الورثة.
أما عن معطف الفراء المذكور فيجب إرجاعه إلى التركة، وعليك إخبار من أعطيتها إياه بأن ترده إلى التركة، فإنه لا يحل لها أن تتملكه لأنه ملك للورثة، وبالنسبة لوصية المتوفاة بأن توزع ثيابها أو أثاثها على الفقراء، فإذا كانت هذه الوصية قد استوفت شروط الوصية التي تثبت بها شرعاً من الإشهاد عليها أو من قولها هذه وصيتي فنفذوها أو ما أشبه ذلك، فإنها تعتبر وصية شرعية يجب تنفيذها في حدود الثلث.
أما مجرد نيتها أن توصي بدون إيجاب صريح كأوصيت لها بكذا أو أعطوها بعد موتي كذا فلا تصح أن تكون مجرد النية وصية، فالوصية يشترط لها صيغة إما إيجاب صريح أو كناية مع النية ومنها الكتابة كما جاء في مغني المحتاج: وصيغتها أوصيت له بكذا أو ادفعوا إليه أو أعطوه بعد موتي... وتنعقد بكناية والكتابة كناية. انتهى.
ولا يشترط أن تكون مكتوبة وإن كان يستحب ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: قال الشافعي رحمه الله تعالى: معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده ويستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحته ويشهد عليه فيها، ويكتب فيها ما يحتاج إليه فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها. انتهى.
والله أعلم.