السؤال
هل يجوز للمرأة أن يشهد بزواجها أحد إخوانها؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من أن يكون الأخ هو أحد الشاهدين على نكاح أخته، بشرط ألا يكون هو من تولى ولايتها كأن يكون أبوه أو أخوه هو من تولى تزويجها، قال الإمام السرخسي في المبسوط: وإذا زوج رجل أخته، ثم شهد هو وآخر على الزوج بطلاقها تقبل، لأن شهادة الأخ للأخت بسائر الحقوق مقبولة، فكذلك الطلاق، وهذا لأن الطلاق حادث بعد النكاح لا صنع للأخ فيه، فلا يمتنع شهادته عليه بسبب مباشرته للنكاح؛ بخلاف ما لو شهد على أصل النكاح أن المرأة قد أجازته، فإن شهادته لا تقبل، لأنه هو المزوج، وقد قصد بشهادته تتميم فعله فلا تقبل شهادته لهذا. انتهى.
وقال الإمام ابن قدامة: (وشهادة الأخ لأخيه جائزة) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة، روي هذا عن ابن الزبير، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والنخعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي... انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني