الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام ما يأخذه الموظف من مصاريف من لجنة المشتريات

السؤال

عملت في لجنة المشتريات في إحدى الوزارات بحيث نشتري أثاثا إلى مبنى الوزارة حسب الطلبات وبحيث يوجد عندنا مصاريف غير مرئية من أكل ونقل وأجور عمال وبقشيش وكارتات الهاتف وأن الشركة التي آخذ منها تعطي لي نسبة من المال يكتب في وصل الشراء, سؤالي: هل هذا المال حرام أم حلال؟ وإذا كان هناك مبلغ معطى مني على الوصل حلال أم حرام؟، وأين يكمن الحرام والحلال في هذا الشأن عندما أعطي أنا النسبة أو صاحب الشركة يعطيها لي؟ الرجاء الإجابة السريعة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال الذي تعطيه لكم الشركة التي تشترون منها إذا كان متميزاً عن سعر المشتريات ومأذوناً لكم فيه من جهة الوزارة التي تعملون فيها فلا حرج عليكم في قبوله، كما هو موضح في الفتوى رقم: 8043، والفتوى رقم: 28968.

أما إذا كان مضافا إلى سعر المشتريات كما هو الواقع غالباً بحيث يكون الدافع له في الحقيقة هو الوزارة دون علمها، فلا يجوز ذلك لما فيه من الغش لها في سعر المشتريات، وأكل المال العام بغير حق، وأخذ الرشوة من هذه الشركة لتقدموها على غيرها في الشراء منها.

وأما بالنسبة إلى المال الذي تدفعونه.. فإن كان عبارة عن مصروفات نقل وأجور عمال وكان بإذن الوزارة فلا حرج في ذلك.

وأما إن كان عبارة عن رشاوى للموظفين في الشركات التي تتعاملون معها ففيها تفصيل: فإن كانت لإبطال حق أو إحقاق باطل، أو ليتوصل بها إلى ما لا يستحق، فبذله حرام سواء سمي بقشيشاً أو غير ذلك، والأصل في ذلك أن أخذ الرشوة ودفعها من كبائر الذنوب، لما رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على الراشي والمرتشي.

وأما إذا كانت للتوصل إلى حق لا يمكن الوصول إليه بدونها فيجوز بذلها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8128 وما كنتم مأذونين فيه من الوزارة من هذه المصروفات وقمت بدفعه نيابة عنها، فلكم الحق في المطالبة به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني