الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التخلص من دفع الفوائد الربوية واجب حسب الاستطاعة

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقترضت قرضا من بنك ربوي بمبلغ 130000 على أن أقوم بتسديده بواقع 3500 كل شهر لمدة 4 سنوات .. وبذللك يصل إجمالى المبلغ إلى 170000 السؤال : -1- لا أستطيع الآن التسديد وذلك بعد عام كامل من التسديد بواقع 3500 كل شهر.هل إذا قمت بالتسديد بما أستطيع بدفعة شهريا في خلال 4 سنوات بحيث أسدد المبلغ الأصلي فقط (130000) دون الالتزام بالفوائد . حلال أم حرام ؟2- أم أقوم بتسديد المبلغ كما هو متفق عليه (170000) و لكن علي حسب امكانياتي الشهرية دون التقيد بالقسط الشهري (3500) وكذلك المدة وغرامات التأخير والفوائد المترتبة على التأخير ؟3- ما هى كفارة هذا الذنب ؟ والله خير معين و جزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله تبارك وتعالى حرم الربا، وجعله من كبائر الذنوب التي لا يكفرها إلا التوبة، ولعن المتعاملين به ومساعديهم، ووصفهم بأنهم يبعثون يوم القيامة على صفة المجانين، فقال: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) [البقرة:275].
وتوعدهم بذهاب بركة أموالهم، كما توعدهم أيضاً بحرب منه، وهو ما لا قبل لأحد به، إن لم يتوبوا منه، ويرجعوا عنه، فقال جل من قائل: (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [البقرة:279].
ثم إنه تعالى بين الحكم الشرعي للمتعاملين به إن هم تابوا، وأرادوا التخلص منه، كما هو واجب عليهم، فأمرهم أن لا يظلم أحدهم الآخر، وذلك بأن يُرد لصاحب المال رأس ماله، ولا يُؤخذ من الغريم أكثر من ذلك، فقال تعالى مبينا ذلك: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة:279) .
وعلى هذا فمن اقترض قرضاً ربوياً، ثم هداه الله تعالى، فليس عليه لصاحب القرض إلا رأس ماله الذي أخذه منه. أما الفوائد الربوية، فلا يجوز للمقرض أخذها، لأن الله تعالى منع أخذها ظلماً، كما في الآية المتقدمة، ولا يجوز للمقترض أيضاً دفعها له طوعاً، لما في ذلك من إعانته على الإثم والعدوان المنهي عنهما، قال تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (المائدة:2).
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني