السؤال
أعمل بمكتب عقاري براتب معين وكان من شروط العمل أن أتقاضى نسبة على العمل الذي أقوم به خارج المكتب والنسبة قليلة حيث إن النسبة تكون 10% وصلت إلى20% من عملي بالخارج لصالح المكتب، فهل هذا يجوز مع العلم بأني غير موافق على هذه النسبة وأيضا هل يجوز أن أعمل هذا العمل الخارجي لحسابي دون أن أعطي المكتب نسبة حيث إن عملي بالمكتب الذي أتقاضى عليه الراتب أتمه على أكمل وجه والعمل الخارجي يعتبر إضافيا أو شغلا مستقلا، فأفيدوني أفادكم الله؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن سؤالك أمرين هما:
1- كونك تتقاضى نسبة على العمل الذي تقوم به خارج المكتب.
2- سؤالك عما إذا كان يجوز لك أن تعمل العمل الخارجي لحسابك الخاص.
وحول النقطة الأولى فإن أهل العلم اختلفوا فيما إذا كان يصح أن تكون الأجرة نسبة مما يحصل أم لا، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 51386.
وحول النقطة الثانية فإننا لم نفهم ما إذا كان العمل خارج المكتب بالنسبة المذكورة هو من جملة ما تم عليه الاتفاق بينك وبين أصحاب المكتب، أم أنه عمل أريد منك بعد العقد، لأنك ذكرت ما يدل على كلا الاحتمالين، وذلك في قولك: أعمل بمكتب عقاري براتب معين وكان من شروط العمل أن أتقاضى نسبة على العمل الذي أقوم به خارج المكتب.... وقولك: مع العلم بأني غير موافق على هذه النسبة، وعلى أية حال فإنك بما ذكرته من العمل في المكتب المذكور تعتبر أجيراً خاصاً، والواجب على الأجير الخاص أن يلتزم بنص العقد الذي أجراه مع مستأجره، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، ومن ذلك أن يتواجد في عمله في ساعات العمل المتفق عليها، وأن ينجز العمل كله بالكيفية التي تم الاتفاق عليها.
وعليه فإذا كان العمل خارج المكتب داخلاً في صميم العقد الذي تم بينك وبين أصحاب المكتب، كان من جملة ما هو واجب عليك، ولا يمكن تغيير شيء منه إلا بعقد جديد، وإذا لم يكن هذا العمل داخلاً في العقد وكان يفعل في الوقت الذي هو حق لجهة العمل أو تستخدم فيه أدوات أو معدات هي ملك لجهة العمل فلا تصح ممارستك له إلا بإذن من أرباب العمل.
والله أعلم.