السؤال
هل يجوز لزوجتي أن تكشف شعرها على خالها أو ابن عمها؟ وهل يجوز لها أن تدخل خالها إلى بيتي دون تواجدي؟
وجزاكم الله خيرًا.
هل يجوز لزوجتي أن تكشف شعرها على خالها أو ابن عمها؟ وهل يجوز لها أن تدخل خالها إلى بيتي دون تواجدي؟
وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أبناء العم، أو أبناء الخال لا يجوز لهم أن يروا شعر المرأة (بنت عمهم، أو عمتهم) لمجرد كونهم أبناء عمها أو خالها، ولا يجوز لهم الدخول عليها، ويجب عليها أن تحتجب منهم، وتستر جميع بدنها عنهم، فهم كغيرهم من الأجانب.
وقد أوجب الله تعالى الستر على المرأة، وعدم إبداء الزينة، إلا لزوجها أو أبيها ومن في حكمهما من محارمها، قال تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ [النور:31].
أما الخال، فيجوز له رؤية شعرها، ويجوز لها هي الكشف عن زينتها بحضرته، لأنه كغيره من المحارم على رأي الجمهور، وأما دخوله إلى بيت زوج بنت أخته دون حضوره، فهذا ينظر فيه: فإذا كان الزوج يكره ذلك، فلا يجوز له الدخول، ولا يجوز للزوجة أن تأذن له، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ألا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً: فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهونه. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح.
أما إن كان الزوج لا يكره دخوله إلى بيته، فلا بأس أن يدخل ولو كان الزوج غائباً، لكن لا بد من الاستئذان.
ومما يجدر التنبه له: أن ما ذكره أهل العلم من جواز خلوة المرأة بمن هو محرم لها، وكشفها عن زينتها أمامه، مقيد بما إذا لم يأنس المحرم من نفسه ميلاً غير طبيعي إليها، أو تأنس هي من نفسها ميلاً إليه، فمتى كان هنالك ميل منهما، أو من أحدهما، فإن الواجب هو لزوم جانب الحيطة والحذر، والابتعاد عن الخلوة، ولزوم المرأة بالتستر عنه كما تتستر عن غيره من الأجانب.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني