الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رفض ولي الكتابية تزويجها من المسلم

السؤال

أرجو منكم التفضل بفتواكم فى هذا الأمر حيث إني أريد الزواج من فتاة نصرانية (عفيفة) فذهبت لأبيها ورفض نظراً للظروف الدينية والاجتماعية بمصر فتناسيت الأمر حتى قرأت فتوى فى موقع إسلام ويب تنص على أنه (إذا تم الزواج في حال كونها نصرانية فإنه يلي زواجها وليها الكافر، فإن اعترض على زواجها من مسلم لكونه مسلماً، انتقلت الولاية عنه إلى غيره من الكفار) الفتوى رقم 28962 فهل هذا صحيح أو جائز وإذا ذكر أبوها أو وليها سببا واهيا أو مصطنعا (كأن يغالي فى المهر أو ما شابه ذلك) فما العمل، ثانياً: هي تخاف من حضور أبيها أو أحد من أقاربها إلى المأذون خوفا من التسبب بمشاكل أو صراعات فكيف يمكن للمأذون سؤال والدها علما بأنه إذا حضر سيتسبب بمشاكل جمة بسبب رفضه، أو يحدث مثل ما حدث من قبل مع من أسلمت وانتزعتها الدولة وسلمتها للكنيسة، ثالثاً: ما هى الأسباب الشرعية والقانونية التي تعطي الحق لوالدها الرفض؟ آسف للإطالة ولكن أردت ذكر الموضوع تماما لأعلم طريقي تحديداً، وإذا كان ما أريده يطابق للشرع أو منافيا له.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليعلم الأخ السائل إنه لا يلي عقد زواج الكتابية إلا وليها الأقرب، ولا تنتقل إلى غيره من أوليائها الآخرين أو إلى حاكم مسلم إلا في حالة كان الولي هذا عاضلاً، ولا يعد عاضلاً إذا رد الخاطب المسلم إذا كان المسلم في اعتقادهم غير كفء لنسائهم، ولا يقال هنا إن اعتقاده ذلك غير معتبر وباطل، لأن المسلم في حقيقة الأمر كفء للكتابية، فدينه أحسن ديناً وأهدى سبيلاً، وعليه فإذا رد ولي الكتابية الخاطب المسلم كان عاضلاً، لا يقال ذلك لأننا نقر هؤلاء على دينهم وشريعتهم في مسائل النكاح وغيره، ولا نعاملهم بمقتضى شريعتنا واعتقادنا وبالتالي لا يمكننا إجبار ولي الكتابية على نكاح المسلم، وقد أورد العلامة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير في مسألة العضل ووجوب الإجابة للكفء قائلاً: ... ومحل كلام المصنف ما لم تكن كتابية وتدعو لمسلم وإلا فلا تجاب له حيث امتنع أولياؤها لأن المسلم غير كفء لها عندهم فلا يجبرون على تزويجها به. انتهى.

فالذي ننصح به السائل أن يعرض عن هذا الأمر، وأن يتخير من المسلمات ما تصلح زوجه له، ولا ريب أن ذلك خير وأفضل في العاجلة والعاقبة من الزواج بكتابية، وإذا أعدت النظر في جوابنا الذي أشرت إليها لن تجد فيه ما يعارض ما كتبناه الآن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني