السؤال
ما هو رأي الإمام مالك والإمام الشافعي في الكفاءة بين الزوجين؟ راجياً الإجابة عن هذا السؤال في أسرع وقت، وجزاكم الله خيراً.
ما هو رأي الإمام مالك والإمام الشافعي في الكفاءة بين الزوجين؟ راجياً الإجابة عن هذا السؤال في أسرع وقت، وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكفاءة بين الزوجين تعني تساويهما أو تقاربهما في عدة أمور أساسية: عقدية واجتماعية ومالية، وبعبارة أخرى: الدين والنسب واليسار.
وقد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيما يعتبر منها وما لا يعتبر، كما اختلف أتباع كل مذهب داخل مذهبهم عند تطبيق النصوص على بعض الحالات، وقلَّ أن تجد مسألة من مسائل الكفاءة إلا وفيها خلاف عن الأئمة، وخلاف آخر عن أتباعهم.
ولهذا السبب، فسنقتصر للسائل الكريم على المشهور من مذهبي الإمامين في حكم الكفاءة، ونعرض عن غير المشهور فنقول: اتفق الإمامان: مالك والشافعي على اعتبار الدين في الكفاءة، فلا يكون الفاسق كفئاً للعفيفة، ولا العكس، يقول ابن رشد في بداية المجتهد - وهو مالكي -: لم يختلف المذهب - يعني المالكي - أن البكر إذا زوجها أبوها من شارب الخمر، وبالجملة من فاسق أن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم بعد ذلك، فيفرق بينهما، وكذلك إن زوجها ممن ماله حرام، أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق.
ويقول الإمام النووي في روضة الطالبين - وهو شافعي -: والفاسق ليس بكفء للعفيفة.
وأما النسب: فالمشهور من مذهب الإمام مالك عدم اعتبار الكفاءة في النسب، وأنه يجوز نكاح الموالي أي: الأعاجم من العرب، واحتج لذلك بقوله تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [الحجرات:13].
بخلاف الإمام الشافعي، فإنه يعتبر النسب، فليس العتيق عنده كفئاً لحرة أصلية، ولا من مس الرق أحد أبائه كفؤاً لمن لم يمس أحداً من آبائه.
وأما اعتبار الحرية، فهو محل اتفاق بينهما لثبوت السنة في ذلك، فقد روى مسلم وأبو داود والترمذي من حديث عائشة أن بريرة عتقت، وكان زوجها عبداً، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كان حراً لم يخيرها.
وأما اليسار، فلا يعتبر عندهما في الكفاءة، فالفقير كفء للغنية، على الصحيح والراجح من مذهبيهما.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني