الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإمساك بالزوجة والتكفير عن الخطيئة مع ابنة العم

السؤال

عندي مشكلة تؤرقني كثيراً وأرجو أن أجد عندكم الحل الذي يريحني، البداية كانت بخطبتي لفتاة هي زوجتي الحالية وأم ابنتي وقد كنت وقتها في غفلة عن دين الله وبعد عقد القران عليها وفي خضم الاستعداد لمراسم الزفاف أغواني الشيطان فوقعت في الخطيئة مع ابنة عمي وكانت ثمرة الخطيئة حملا فما كان مني إلا أن أنكرت فعلتي وتبرأت من هذا الحمل خوفا من الفضيحة وسارعت بإتمام مراسم زفافي فرفعت ابنة عمي وأهلها المسألة الى القضاء الذي أجل البت في الحكم فترة طويلة حتى يتسنى إثبات نسب المولود بالفحوص الطبية وقد قضت المحكمة بنسبة المولود إلي وبوجوب التكفل بنفقته، علما بأننا في بلد يمنع تعدد الزوجات، الآن وقد رجعت إلى الله فأناأحس بندم شديد على ما اقترفت من ارتكاب الفاحشة ومن ظلم لابنة عمي ولولدي منها بالتبرؤ منهما وأود التكفير عن ذلك وتعويضهما غير أنه كما قلت لا سبيل لزواجي من ابنة عمي إلا بتطليق زوجتي الحالية وأم ابنتي وهذا ما لا أطيقه، أنا في حيرة من أمري لا أريد أن ألقى الله عز وجل بهذه الذنوب العظيمة، فأفيدوني يرحمكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعليك أن تحسن في توبتك وتصدق الله عز وجل فيها فتندم على ما اقترفته وتقلع عن كل ما يمت إليه بصلة وتعزم ألا تعود إلى مثله أبداً، وتستقيم فيما بقي، وإذا علم الله في قلبك خيراً فسيفرج همك ويكشف غمك ويغفر ذنبك فهو الغفور الرحيم، نسأل سبحانه أن يهيئ لك من أمرك رشداً وألا يزيغ قلبك بعد إذ هداك إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وأما ما سألت عنه فالذي نراه وننصحك به ألا تفارق زوجتك وابنتك ما دمت لا تستطيع الجمع والتعدد، فأمسك عليك زوجك ولا تظلمها وتظلم ابنتك لغير سبب، ودرء تلك المفسدة أولى من جلب مصلحة جبر خاطر ابنة العم، هذا مع التنبيه إلى أنه لا يجوز لك ولا لغيرك من التائبين أن يتزوجها ما لم تتب إلى الله تعالى من خطئيتها وتغير من حالها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 11295.

واعلم أن الولد من الزنى لا يلحق بمن زنى بأمه، ولا عبرة بالتحاليل الطبية أو غيرها وليست عليك نفقته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أخرجه البخاري ومسلم. فما بني على باطل فهو باطل، وجاء في قضائه صلى الله عليه وسلم في استحقاق ولد الزنا: ... وإن كان من أمة لم يملكها أو حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي.

وإذا أردت الإحسان إلى هذا الولد وأمه فذلك من البر الذي تثاب عليه إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني