الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الولد من ظلم والده لوالدته

السؤال

لدى والد تلهيه الدنيا على الآخرة ويسئ لوالدتي باستمرار بلسانه ويده مع العلم أنه متزوج من امرأة أخرى وهو ليس بينهما علاقة زوجية منذ عشر سنوات فأنا لم أعد أستطيع استحمال ظلمه عليها وأصبحت لا أطيق أن اعيش معه وأعامله خوفا من الله فأريد أن أعرف رأي الدين فأنا أخاف من الله وهو مرات كثيرة يناقشني في تسبيحي الكثير وعندما أشغل القران يزهق وهو أصبح لا يطيقنى لأني أناقشه عندما يريد أن يضرب أمي فما رأي الدين في ضربها وهل إذا منعته يحاسبني ربى فهناك من يقول لي إن الله سوف يحاسبني وأنا والله العظيم أصبحت لا أطيقه لكن الخوف من الله عز وجل فهو أمرني باحترامه وأخاف أن أصل إلى حد لا أحسب معه شيئا وبالله التوفيق مع العلم أنه لا يصلى منذ رأيته ولا يصوم ولا يعرف الله مع أمي وأنا الأصغر وعمري عشرون سنة وأصبحه وأعيش معهم وباقي إخوتي متزوجون ولا يعرفون ماذا نفعل هل نطالب بطلاق لأنها تعيش حياة غير كريمة معه ومن يصرف علينا إخوتي والحمد الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعشرة بالمعروف حق للزوجة على زوجها، وليس للزوج أن يضرب زوجته لغير نشوز منها، أما الإساءة الأخرى نحو السب والشتم وما إلى ذلك فلا يجوز بأي حال من الأحوال، فإن فعل ذلك كان ناشزا، وكان لها أن تلجأ إلى القاضي لتأديبه على النشوز، أو إجباره على الطلاق.

كما أن من حقها على الزوج أن يعدل بينها وبين ضرتها في المبيت والقسم، إلا إذا تنازلت عن حقها.

وفي الجملة فإن نشوز الزوج يسوغ للزوجة طلب الطلاق، ورفعه إلى القاضي.

وأما موقف الولد من ظلم والده لوالدته، فيجب عليه أن يمنع والده من هذا الظلم، وأن يدافع عن والدته، بما يستطيع، وليس في ذلك تعارض مع بر والده، بل إن منع الوالد من الظلم من بره، وانظري الفتوى رقم 80854.

كما يجب نصحه في شأن الصلاة والصيام، وفعل كل ما يمكن لإقناعه بالصلاة والصوم حتى يموت على الإسلام، فإن استجاب فبما ونعمت، وإن أصر على ما هو عليه والعياذ بالله تعالى فليحفظ له حقه من بره ومصاحبته بالمعروف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني