الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج من فتاة معينة رغما عن الأب

السؤال

أنا شاب مسلم أخاف الله و أقدره حق قدره, كنت متزوجا, توفيت زوجتي إثر مرض مستعص ألم بها وكان ذلك منذ سنتين وتركت لي 3 أبناء و قد اعتزمت الزواج مجددا وفعلا وجدت فتاة بكرا حسن إسلامها وقبلت الوضع واتفقنا على كل شيء وقد تقدمت لخطبتها ولكن والدها رفض رغم إعطائه كل الضمانات من حيث حقوقها وحسن المعاملة، فالرجاء اجابتي على حكم ذلك وهل يعتبر عقوقا إذا تزوجنا رغما عنه.
وجازاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يحل نكاح المرأة دون إذن وليها ولو كان كافرا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني. وانظر الفتوى رقم: 1766.

ولذا ينبغي أن تحاول إقناع والدها بالموافقة على زواجك منها، ويمكنك أن تشفع إليه بأهل الخير والمقربين إليه، فإن اقتنع فالحمد لله وإلا فابحث عن غيرها، فربما كان الخير في زواجك من غيرها، قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة: 216 }. وربما كان غير البكر في مثل حالتك وحاجتك إلى من يرتب شان أبنائك أولى، فقد صح عن جابر رضي الله عنه: أنه تزوج ثيباً، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك، فقال: يا رسول الله قتل أبي يوم أحد وترك تسع بنات فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن، قال: أحسنت. رواه الشيخان.

وأما من جهة الفتاة فلا ينبغي لوليها أن يرفض زواجها من الكفء، وتراجع الفتوى رقم: 998، ولا بأس بأن تحاول إقناعه بالزواج منك، فإن وافق فالحمد لله، وإن لم يوافق وكنت كفؤا أو كان منعه إياها لغير مسوغ فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، فإن ثبت عنده العضل تولى تزويجها من الكفء، أو وكل من يزوجها، وتراجع الفتوى رقم: 3804، ولا حرج عليها حينئذ لعضله إياها فلا يكون ذلك عقوقا ؛أي رفعها لأمرها لولي الأمر ليعقد لها على كفئها إذا عضلها أبوها.

وهذا كله إن كان الولي مسلما، أما إن كان كتابيا فله حكم آخر، وقد سبق أن أجبنا عليه في الفتوى رقم: 94875.

والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني