الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الناذر يفي بنذره كما نذره

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم... والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
شيوخنا الأفاضل لقد نذرت أن أصوم خمسة أيام وأن أذبح خروفين فى سبيل الله (لا أقصد أن أذبحهم بنفسي) إذا تحقق لي شيء معين والحمد لله حمداً كثيراً طيبا مباركا تحقق هذا الشيء بفضل الله سبحانه وتعالى، والآن والحمد لله قضيت جزءا من النذر (الصيام) وبقي الذبح، فهل يمكن أن أرسل ثمن الخروفين لأخي فى بلدي الأصلي، علما بأنني أقيم فى بلاد الغرب وهو يقوم بذبحهما وكيف يتم توزيعهما، وهل يحق لأهلي الأكل منهما أم أقوم بدفع ثمن الخروفين للإغاثة الإسلامية فى البلد الذي أقيم فيه وهي تتولى الأمر أم أتصدق بها لأهلي، علما بأن والدي متوفى رحمة الله عليه وأخي قال لي بأنهم منذ خمسة أشهر لم يدفعوا إيجار البيت الذي يسكنون فيه، علما بأنني الحمد لله أملك بعض المال يمكنني من الذبح ودفع الإيجار، فأفيدونا ما هي أفضل وسيلة حتى يتقبل الله مني (أتمنى أن لا تحيلوني إلى سؤال سابق حتى أفهم الإجابة بدقة)؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحمد لله الذي حقق لك المراد ونسأله سبحانه أن يديم عليك النعمة ويرزقك شكرها، والواجب عليك الوفاء بالنذر وهو صوم خمسة أيام والذبح، أما الصوم فحكمه واضح عندك، وأما الذبح فنقول يلزمك أن تفي به كما نذرته ولا يجزئك أن تدفع مالاً بدل الذبح، ويمكنك أن تذبح بنفسك أو توكل من يشتري لك الشاتين سواء كان أخاك أو هيئة إغاثة ونحو ذلك، ويذبحهما عنك سواء كان ذلك في البلد الذي أنت فيه أو في غيره كبلدك الأصلي، ويجوز أن تعطي منهما إخوانك لأنهم فقراء -كما ذكرت- لأن نفقتهم غير واجبة عليك وهم إن أعطوا الوالدة من ذلك شيئاً إذا كانت لا تزال على قيد الحياة فلا بأس بذلك، أما أنت فلا يجوز لك إعطاؤها لأن نفقتها واجبة عليك، وللمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 21113.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني