الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الألفاظ التي لا يتم النكاح إلا بها

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيملقد عرض علي أحد أصدقائي أخته للزواج فقبلت بعد أن رأيتها وتحدثت إليها قليلا في بيتها وبحضور أخيها فقبلت وبعدها حددنا موعد الخطوبة حيث رحت أنا برفقة أبي وعمي وإخوتي إلي بيتها بنية الخطبة حيث وجدت أخويها وعمها و... بما أن أباها وأمها متوفيان، وبعد ما حددوا المهر ووقت الدخول وقال أبي لعمها أعطني ابنة أخيك فضيلة لابني صالح فقال عمها أعطيتك وكرر هذا مرتين أو ثلاثا في حضور الأشخاص السالفين الذكر وبعدها قرأنا الفاتحة وانصرفنا وبعد أشهر وثقنا العقد عند ضابط الحالة المدنية، سؤالي هو: هل ما حدث هو عقد شرعي، مع العلم بأنه كانت في نيتي خطبة فقط؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبما أن لفظ (أعطني) ليس من ألفاظ النكاح الصريحة فإنه إذا أطلق وأريد به مجرد الخطبة فلا ينعقد به نكاح، وهذا ما أشار إليه الأخ السائل بقوله (مع العلم بأنه كانت في نيتي خطبة فقط) وعليه فما جرى هو مجرد خطبة لا غير، ولمعرفة خلاف العلماء في الصيغة التي تقال عند عقد النكاح تراجع الفتوى رقم: 64067، والفتوى رقم: 77675، ولمعرفة ما نرجحه تراجع الفتوى رقم: 80017.

وقد استدل الفقهاء الذين قيدوا صحة النكاح بألفاظ معينة بما قاله الإمام الشافعي في كتاب الأم: أسمى الله تبارك وتعالى النكاح في كتابه باسمين النكاح والتزويج، ودلت السنة على أن الطلاق يقع بما يشبه الطلاق، ولم نجد في كتاب ولا سنة إحلال نكاح إلا بنكاح أو تزويج، والهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مجمع أن ينعقد له بها النكاح بأن تهب نفسها له بلا مهر وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز النكاح إلا باسم التزويج أو النكاح، والفرج محرم قبل العقد، فلا يحل أبداً إلا بأن يقول الولي: قد زوجتكها أو أنكحتكها، ويقول الخاطب: قد قبلت تزويجها أو نكاحها أو يقول الخاطب زوجنيها ويقول الولي: قد زوجتكها فلا يحتاج في هذا إلى أن يقول الزوج قد قبلت، ولو قال: قد ملكتك نكاحها أو نحو ذلك فقبل لم يكن نكاحاً، وإذا كانت الهبة أو الصدقة تملك بها الأبدان، والحرة لا تملك فكيف تجوز الهبة في النكاح؟ فإن قيل معناها زوجتك قيل: فقوله قد أحللتها لك أقرب إلى زوجتكها وهو لا يجيزه. انتهى كلام الشافعي.

وقال الجمهور أيضاً: لو صح إبدال لفظ النكاح بلفظ ملكتك أو بعتك لصح العكس، فيقول: زوجتك هذا الثوب، وأنكحتك هذه السيارة، وهذا لا يجوز. ثم إن النكاح دخله جانب من التعبد، فكان التقيد بالألفاظ الواردة فيه مشروعاً، وعليه فما زالت هذه المرأة أجنبية عنك، ولا يجوز لك الخلوة بها، ولا النظر إليها ولا غير ذلك مما يحرم بين الأجنبي والأجنبية، وننبه إلى أن الأخ مقدم في الولاية على العم، فلا يزوج العم بنت أخيه وأخوها البالغ العاقل العدل حاضر إلا أن يأذن له الأخ، كما سبق ذلك في الفتوى رقم: 52874.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني