السؤال
أنا أعمل في شركة خاصة وكان لي تأمين صحي خاص وعند تغير المدير العام تم حرماني منه بسبب وشاية وتضليل من بعض الأشخاص المؤثرين على المدير وكانوا يريدون عزلي ولكن قدر الله أنني بقيت في العمل ولكن حرموني من التأمين فهل يجوز لي أن آخذه منهم دون أن يعلموا بالرغم أنني قادر على ذلك ولكن مخافة الله تمنعني.
أفيدوني والله على ما أقول شهيد.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للعامل أن يشترط التأمين الصحي التعاوني على المؤسسة التي يتعاقد معها ويلزمها الوفاء بذلك العقد.
وأما التأمين غير التعاوني فلا يجوز، ولو قدر أن المؤسسة أمنت تأمينا غير تعاوني فلا يجوز للعامل أن يأخذ منه زيادة على ما دفعته الشركة لأنه سيأخذه بعقد فاسد.
وأما إذا امتنعت عن التأمين ولم يكن ذلك مشروطا عليها فلا يجوز للموظف أن يأخذ من مالها شيئا لأنه لا حق له في ذلك، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم: إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه.
وأما إذا كان قد اشترط عليها التأمين في العقد ولم توف بهذا الشرط فله أن يأخذ منها ولو سرا بقدر حقه الذي منعه، وتسمى مسألة الظفر. وقد فصلناها في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.