الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

زكاة العقارات والأراضى غير المزروعة.. تحية طيبة وبعد:
هل يوجد زكاة على الأراضى التي يتملكها الإنسان من أجل بناء مسكن لأولاده فى المستقبل، وإن وجدت فكيف يمكن حساب قيمتها، لقد تملكت منذ عام قطعة أرض بور (ليس بغرض الزراعة ولكنها بغرض البناء عليها مستقبلا) وقد بعتها بعد هذا العام واشتريت أخرى أكبر منها من أجل نفس الغرض، فهل يجب إخراج زكاة عن هذه الأراضى، وما قيمتها، عند شرائي لهذه الأرض كان يوجد بها بالفعل بعض النخيل وحصدت هذا النخيل قبل بيعها، ولكني لم أبعه (تم توزيعه على أهلي وعلى الأقارب والأصدقاء)، فهل من زكاة عليه، وأخيراً بعد إتمام المباني إن شاء الله لأولادي -مستقبلا- فهل يجب إخراج أي زكاة عن الأرض أو المباني المشيدة بها... عذراً إن كنت أطلت عليكم؟ ولكم خالص الشكر، والجزاء من عند الله.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الأرض المشتراة لبناء مسكن للأبناء لا تجب زكاتها ولو بعد البناء فيها، وثمرة النخيل تجب زكاتها إذا بلغت خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع هو الإناء الذي يتسع لكيلوين وأربعين جراماً من البر الجيد، ويجب إخراج نصف العشر إذا سقي النخل بآلة، والعشر كاملاً إذا كان السقي بغيرها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأرض التي اشتريتها لبناء مسكن للأولاد في المستقبل لا تجب زكاتها ولو بعتها واشتريت أكبر منها لهذا الغرض فلا زكاة في الأرض الأخيرة المتخذة لذلك الغرض، وكذلك لا تجب عليك الزكاة أيضاً في المباني المهيأة لمسكن هؤلاء الأولاد أيضاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19817، والفتوى رقم: 29038.

والنخيل الموجود في الأرض إذا كانت ثمرته قد بلغت -بعد تقدير يبسها وجفافها- نصاباً وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع هو الإناء الذي يتسع لكيلوين وأربعين جراماً من البر الجيد، فقد وجبت فيها الزكاة ويجب إخراج العشر كاملاً إذا لم يسق النخل بآلة، ونصفه إذا سقي بآلة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19959، والفتوى رقم: 69455.

وبالتالي، فإذا وجبت الزكاة في ثمر النخيل ودفعتها من غير نية الزكاة فهي غير مجزئة، لأن النية شرط لإجزاء الزكاة، وبالتالي فيجب عليك إخراج قدر الواجب من الثمر أو قيمته نقوداً عند بعض أهل العلم القائلين بجواز ذلك للمصلحة الراجحة. وراجع الفتوى رقم: 23353.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني