هل يطاع الوالد في بيع المحرمات

6-3-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا سأذهب إلى أمريكا لأشتغل لأن أبي طلب مني ذلك، والمشكلة أنه يبيع حراما وهي الخمر وأنا بريء مما يفعل ويريدني أن أشتغل عنده فهل أستطيع أن أشتغل عنده دون لمس الخمر؟ مع العلم أنني نصحته بأن يترك ذلك ولكنه صرخ في وجهي وهو لديه متجران الأول يبيع مثل السوبر ماركت و هناك يباع الخمر كما قلت والثاني متجر لبيع أدوات التجميل للنساء وأنا أرفض أن أشتغل هناك خوفاً من أن أنظر إلى الحرام والفتنة. فما العمل؟و جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوالد يجب بره وطاعته في حدود الشرع، ولا يطاع فيما حرم الله كبيع المحرمات والعمل فيما يؤدي للحرام، وقد أحسنت في نصحه بترك الخمر. فواصل نصحه مع الدعاء له وبين له أنك لا تستطيع العمل في الحرام فليعمل لك متجرا خاصا لا خمر فيه. وأطلعه على نصوص الشرع في لعنة من يبيع الخمر، وبين له أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبين له مخاطر السكن ببلاد الكفر، وننصحك أنت بالمسارعة بالزواج والالتزام بغض البصر وصوم النفل لتحمي نفسك من الفتن، فإن أصر على عملك معه وكنت تستطيع البعد عن بيع الخمر وحمله فالظاهر أنه يجوز العمل معه في حدود ما هو مباح، وراجع الفتاوى التالية أرقامها:47332، 59229،98737، 74994، 66069، 76951، 70634، 77009.     

والله أعلم.

www.islamweb.net