الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز دفع الرشوة ولا قبولها ولا التوسط في قبولها، لأن الرشوة من كبائر الذنوب.
وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر فإنها جائزة عند الجمهور، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1713، 2487، 3697.
والله أعلم.