أحوال الرشوة وحكم الرائش

23-9-2008 | إسلام ويب

السؤال:
بارك الله فيكم على مساعدة أي شخص يحتاج إلى مساعدة وجزانا الله وإياكم الفردوس الأعلى....سؤالي هو: البلد التي أعيش فيها لا تعمل لنا إقامات وهناك أشخاص يأخذون مبالغ من المال جزء يذهب ضرائب والجزء الأكبر إلى الرجل الواسطة والشخص الذي يساعده، ما رأيكم هل هذه رشوة؟ ولو أن الشخص سافر بهذه الإقامة لقضاء مصالحه خارج البلد أو لأداء عمرة أو زيارة أهله فى بلدة أخرى أرجو إفادتيلأني مشتاقة إلى أهلي كثيراً ولكن زوجي يرفض عمل إقامة بهذا الشكل ويقول إنها رشوة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرشوة من كبائر الذنوب، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود وهو عند الترمذي بزيادة: في الحكم. وقال: حديث حسن صحيح.

وفي رواية: والرائش. وهو الساعي بينهما، فطلب الرشوة حرام وقبولها حرام، كما يحرم عمل الوسيط (الرائش) بين الراشي والمرتشي، هذا في الرشوة التي يتوصل بها صاحبها إلى ما ليس له. 

وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم عنه أو ضرر، فإنها جائزة عند الجمهور، ويكون الإثم فيها على المرتشي دون الراشي، لكن من أراد ألا يدفع الرشوة ويصبر على ما وقع عليه من الظلم فهو أفضل، ويمكنك أن تراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1713، 3697، 2487، 9529.

فعليك أن تبيني لزوجك جواز دفع الرشوة إذا تعينت طريقاً للحصول على حقكم، فإن لم يرض بذلك فالواجب عليك طاعته، نسأل الله عز وجل أن ييسر لك أمرك ويفرج كربك.

والله أعلم.

www.islamweb.net