الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرشوة من كبائر الذنوب، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود وهو عند الترمذي بزيادة: في الحكم. وقال: حديث حسن صحيح.
وفي رواية: والرائش. وهو الساعي بينهما، فطلب الرشوة حرام وقبولها حرام، كما يحرم عمل الوسيط (الرائش) بين الراشي والمرتشي، هذا في الرشوة التي يتوصل بها صاحبها إلى ما ليس له.
وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم عنه أو ضرر، فإنها جائزة عند الجمهور، ويكون الإثم فيها على المرتشي دون الراشي، لكن من أراد ألا يدفع الرشوة ويصبر على ما وقع عليه من الظلم فهو أفضل، ويمكنك أن تراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1713، 3697، 2487، 9529.
فعليك أن تبيني لزوجك جواز دفع الرشوة إذا تعينت طريقاً للحصول على حقكم، فإن لم يرض بذلك فالواجب عليك طاعته، نسأل الله عز وجل أن ييسر لك أمرك ويفرج كربك.
والله أعلم.