الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرشوة المحرمة هي التي يتوصل بها صاحبها إلى ما ليس له، وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه، أو لدفع ظلم عنه أو ضرر، فإنها جائزة عند الجمهور ويكون الإثم فيها على المرتشي دون الراشي، فإذا لم يمكنك التوصل إلى حقوقك أو القيام بأعمالك التي من حقك القيام بها إلا بدفع الرشوة ولم يترتب على ذلك إضرار، فيجوز لك دفعها ويكون الإثم على آخذها وما تأخذها من مال مقابل هذه الأعمال يكون حلالاً، لكن إن أردت ألا تدفع الرشوة وتصبر على ما وقع عليك من الظلم فهو أفضل، نسأل الله عز وجل أن يغنيك بحلاله عن حرامه وأن يبارك لك في مالك.
وللمزيد من الفائدة يمكنك أن تراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1713، 3697، 2487، 9529.
والله أعلم.