الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالنسبة للمسألة الأولى وهي حسم الانتظام في السداد لا مانع منه، ويمكن اعتبار ذلك مكافأة من قبل الوكالة للمشتري على وفائه والتزامه بالسداد في الأوقات المحددة، ويشترط أن يكون الثمن معلوماً محدداً فلا يصح أن يدخلا في العقد على أنه إن انتظم في السداد فالثمن كذا، وإن لم ينتظم فالثمن كذا.
أما المسألة الثانية وهي الخصم عند تعجيل السداد فهذه إذا كانت عن شرط بين الدائن والمدين فإنها تدخل في مسألة ضع وتعجل وهي غير جائزة عند أكثر العلماء، وراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 30303.
وننبه إلى أنه يجب الالتزام بالضوابط الشرعية لجواز التقسيط والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 3013، والفتوى رقم: 4243.
والله أعلم.