شراء السيارة والأرض لا يسقط الزكاة الباقية في الذمة

16-10-2008 | إسلام ويب

السؤال:
ادخرت بعض المال طيلة 18 شهرا و كنت خلال هده المدة آخد منه أو أزيد عليه ثم اقتنيت بهذا المال بقعة أرضية و سيارة فهل تجب علي زكاة هذا المال وما مقدارها ؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فالمال المذكور تجب زكاته إذا كان نصابا فأكثر ومضت عليه سنة قمرية ولم ينقص عن النصاب أثناء الحول، فإن نقص عن النصاب أثناء الحول كان ابتداء الحول من وقت اكتمال النصاب .

 

وبناء على ذلك فإن وجبت عليك زكاة كان من الواجب المبادرة بإخراجها وقت الوجوب وإذا لم تخرجها فهي باقية في ذمتك، ولا يسقطها عنك شراء السيارة والأرض بذلك المال، وبالتالي فاجتهد في معرفة قدر المال الموجود لديك وقت حلول الحول فأخرج الزكاة عنه، وعليك الاحتياط في قدر الموجود إذا تعذر ضبطه ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 94906.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراما تقريبا من الفضة.

أما القدر الواجب إخراجه فهو ربع العشر كما تقدم في الفتوى رقم: 2055.

والسيارة والأرض لا زكاة فيهما إن كانتا للاقتناء وليستا للتجارة، فإن كانتا للتجارة فقد تقدم بيان حكم الزكاة فيهما ، وذلك في الفتوى رقم: 571، والفتوى رقم: 69303.

والله أعلم .

www.islamweb.net