الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنذر المذكور في السؤال من نذر المباح، وهذا يخير فيه الناذر بين الوفاء وبين الترك، وهو غير منعقد عند جماهير أهل العلم، وقال بعضهم بانعقاده لذا نرى من الحسن لمن لم يف به أن يخرج كفارة يمين خروجا من الخلاف وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي فصيام ثلاثة أيام؛ وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ. رواه مسلم.
وقد سبق بيان كفارة العدول عن النذر المباح في الفتويين: 55590، 1125.
والله أعلم.