الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك أولاً إلى أن زوجتك إذا لم تفرط في الأخذ بأسباب السلامة فإنه لا دية عليها ولا كفارة، أما إذا فرطت أو تعدت فإنهما تجبان عليها.
أما بالنسبة لمبلغ التأمين التجاري فلا يجوز لك عند قبض مبلغ التأمين أن تأخذ أكثر مما دفعت؛ لأن عقد التأمين التجاري عقد فاسد لما فيه من الغرر الفاحش وغيره من المخالفات الشرعية، والعوض المقبوض بعقد فاسد لا يحل للعاقد تملكه، فلا يجوز لك أخذ الزيادة عما دفعت ولو كنت ستسدد بها الديون أو تتصدق بجزء منها ، بل يجب عليك أن تنفق ما زاد عما دفعت في مصالح المسلمين أو التصدق على الفقراء.
وننبهك إلى أن الاقتراض بالربا لشراء مسكن لا يجوز ما دام الاستغناء بالإيجار أو بشقة أخرى ممكناً .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 6689، 2152، 7899، 66557 ، 106087 ، 115440.